[ 318 ] ألف درهم وأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جايزا لأن الألف الذي له عليه يجوز له قضائه من جهة واحدة ومن جهتين، وإن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة وذلك لا يجوز، وليس له أن يطالب كل واحد منهما بألف وإنما يقبض الألف من أحدهما دون الآخر، وقيل فيه: إنه يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بألف أحديهما فإذا أخذه برئ الآخر وهذا قريب. إذ قبل المحتال الحوالة فإن قضى المحيل الدين كان ذلك عن المحال عليه فإن كان بأمره رجع عليه، وإن لم يكن بأمره لم يرجع عليه وكان متبرعا. إذا كان لزيد على عمر وألف درهم [ ولرجل على زيد ألف درهم ] (1) فجاء غريم زيد إلى عمرو وقال له: أحالني زيد عليك بما له عليك وهو ألف درهم فكذبه وقال له: ما أحالك به على فإن القول قول عمر ومع يمينه لأنه مدعى عليه فإذا حلف سقط دعوى المدعي وسقط دينه عن زيد لأنه معترف بأنه قد برئ بالحوالة وأن عمرا ظالم له بجحوده ويمينه، وأما زيد فينظر فيه فإن كان صدقه سقط دينه بإقراره بالحوالة وإن كذبه لم يسقط دينه عن عمرو ولأن زيدا وعمروا متفقان على بقاء دينهما وإن نكل عمر وعن اليمين وحلف المدعي للحوالة ثبت الحوالة، ولزمه أن يدفع إليه ألف درهم، وإن صدقه زيد لم يكن له مطالبة عمر بدينه، وإن كذبه كان له مطالبة عمرو فيلزمه دفع ألف آخر إليه لأنه مقر بأن المدعي ظلمه، وأن دين زيد ثابت في ذمته. إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها على رجل لا دين له عليه فإن لم يقبله لم يجبر عليه وإن قبله صحت الحوالة، وفي الناس من قال لا تصح الحوالة لأنها بيع وبيع المعدوم لا يصح، وقد بينا أنها ليست ببيع فإذا قلنا: إنها تصح كان للمحال عليه أن يطالب المحيل بتخليصه منه كما يكون ذلك للضامن فإذا قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه نظر فإن كان بأمره رجع على المحيل، وإن لم يكن بأمره لم يرجع وإن قضى عنه ثم رجع ________________________________________ (1) سقطت هذه العبارة من المطبوع: ________________________________________