[ 22 ] إذا جنت جارية وتعلق أرش الجناية برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق الأرش به فإن فداها السيد فلا كلام، وإن امتنع لم يجز بيعها دون ولدها لأن فيه تفريقا بينهما لكنهما يباعان ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد والباقي للسيد بيان ذلك أن يقال: كم قيمة الجارية ولها ولد دون ولدها فيقال: مائة فقال: كم قيمة ولدها فيقال: خمسون فيخصها ثلثا الثمن والوالد الثلث فإن. كان ثلثا الثمن يفي بالأرش فقد استوفى وإن كان أقل فلا شئ له غيره وإن كان أكثر رد الفضل على السيد. فإن كانت بحالها وكانت الجارية حاملا فإن فداها السيد فلا كلام، وإن امتنع لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحر وتصبر حتى تضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا، وإن كانت بمملوك جاز بيعها معا على ما مضى إذا كان الوالد منفصلا. إذا باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المبتاع وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ فيه وجهان: أحدهما: ليس له لأنه يفرق (1) بينها وبين ولدها، ويكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن، والوجه الثاني له الرجوع فيها لأن ذلك ليس فيه تفرقة فإنهما يباعان معا وينفرد هو بحصتها. فإن ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق بينها وبين ولدها، ولا يلزمه رد الولد لأنه ملكه ويسقط الرد و يكون له الأرش فإن علم بالعيب وهي حامل كان مخيرا بين ردها وبين الأرش. الطفل إذا سبي لم يخل إما أن يسبى مع أبويه أو أحدهما أو يسبى منفردا عنهما فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما كان دينه على دينهما فإذا ثبت ذلك فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البيع من المشركين والمسلمين لأنه محكوم بكفرهما فإن مات أبواه فإنه لا يتغير عن حكم دينه كالذمي إذا مات وله ولد لا يتغير دين ولد، فإن بيع هذا الولد من مسلم جاز وإن بيع من كافر كان ________________________________________ (1) في جميع النسخ (تفريق). ________________________________________