[ 23 ] مكروها ويصح البيع، وفي الناس من حرمه. فأما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه، فإنه يبيع السابي له في الاسلام، ولا يحوز أن يباع إلا من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع، وروى أصحابنا أن الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم نسبا يوجب التوارث قبل قولهم بذلك وسواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم وسواء كان النسب [ ] نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك منهم إلى غيرهم ولا يقبل إقرارهم به. إذا أسر المشركون مسلما فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختياره فإن كان محبوسا فعقد الأمان بغير إكراه الأولى أنه لا ينعقد لأن ظاهر الحبس الاكراه، وقد قيل: إنه ينعقد كما يقبل إقراره. فإن دخل رجل من أهل الحرب إلينا بأمان على أن عليه العشر أو الخمس فكسد متاعه فرده إلى دار الحرب نظر فيه فإن كان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، وإن كان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شئ عليه لأنه ما وجد الثمن، وإن أطلق اقتضى ذلك أخذ العشر لكل حال. وإن سبى المسلمون زوجة مشرك فاسترقت فدخل زوجها فطلبها وذكر أن عندهم في الأسر فلانا وفلانا فأطلقوها لي حتى أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام ولم يطلقها له لأنهما حران لا يجوز أن يكونا ثمن مملوكة، ويقال له: إن اخترت أن تشتريها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن يكون قد أخذها مسلم وصارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلينا حربي بأمان فقبل وأخذ المال وسرق وهرب إلى دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه ودخل إلينا قبل [ ب ] القتل وغرم على المال وقطع بالسرقة. إذا كان القوم على القتال فأهدى حربي من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، وهكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال فإن أهدى ________________________________________