[ 21 ] باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح. فعلى هذا إذا سبي الزوجان انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس عقد الحيازة وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلا إذا استرقه الإمام، وإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال لما قلناه. فأما إذا كان الزوجان معا مملوكين فإنه لا ينفسخ نكاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما كانا رقيقين قبل ذلك. إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز (1) للإمام أن يفرق بينهما فيعطي الأم لواحد والولد لآخر لكن ينظر فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الأم والولد أعطاهما إياه، وإن لم يكن أعطاهما إياه وأخذ فضل القيمة أو يجعلهما في الخمس فإن لم يفعل باعهما ورد ثمنهما في المغنم وهكذا إذا كان لرجل أمة وولدها. فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه بين أحبته يوم القيامة. وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه ولا يفسد البيع به فإن بلغ الصبي سبعا أو ثمان سنين فهو السن الذي يخير فيه بين الأبوين فيجوز أن يفرق بينهما، وفي الناس من قال: لا يجوز ما لم يبلغ، وكذلك لا يفرق بينه وبين الجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة، وأما التفرقة بينه وبين الوالد فإنه جايز لأن الأصل جوازه. فإن خالف وباع جاز البيع على الظاهر من المذهب، وفي الناس من قال: البيع فاسد لما رواه علي (عليه السلام) أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله عن ذلك، و رد البيع. ومن خرج عن عمود الوالدين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام و أولادهم لا يمنع من التفرقة. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (فلا ينبغي) ________________________________________