[ 238 ] آخرون يقتل وهو مذهبنا وفيه خلاف. فإن ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير، وقال قوم هو كاللواط، فمن قال هو كاللواط، لم يثبت إلا بأربعة، ومن قال فيه التعزير منهم من قال: يثبت بشاهدين وهو الذي نقوله، ومنهم من قال بأربعة. وإن ذكروا أنه استمنى فالاستمناء محرم لقوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وهذا ليس بواحد منهما " ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (1) وهذا من وراء ذلك، وقال عليه السلام: ملعون سبعة: ذكر منهم ناكح نفسه، فإن كان جاهلا بالتحريم عرفناه ونهيناه، فإن عاد عزرناه. فأما مسألة كيف زنى؟ فلأنه مجمع عليه، ولأن من الناس من لا يعرف كيفية الزنا، فإنهم قد يصرحون بالزنا فيما لا يجب به الحد لقوله عليه السلام العينان تزنيان. والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذبه، ولأن في الناس من يعد الوطي فيما دون الفرج زنا يوجب الحد. فإذا سأله عن كيفيته فإن صرحوا بالزنا وهو أن يقولوا رأينا منه ذلك يدخل في الفرج مثل الميل في المكحلة، وأثبتوه حتى تغيب الحشفة، فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد. فإن جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلثة وعرض الرابع فقال رأيته على بطنها أو رأيت ذاك منه فوق فرجها، فلا حد على المشهود عليه، لأن العدد ما تكامل ولا حد على من عرض، لأنه ما صرح بالزنا، والثلاثة قال قوم يحدون وقال آخرون لا يحدون، فمن قال لا حد، قبل الشهادة ومن قال عليهم الحد، قال: يقبل أخبارهم دون الشهادة لقصة أبي بكرة لأنه جلد وردت شهادته، وقبل خبره، والأقوى عندنا أنه لا يقبل خبره ولا شهادته. إذا شهد الأربعة بالزنا ثم مات واحد منهم قبل أن يستفسره فلا حد على المشهود ________________________________________ (1) المؤمنون: 5 - 7. ________________________________________