[ 237 ] شهود: شاهدان على شهادة أحدهما، وآخران على شهادة الآخر. وإن ثبت الحق بشاهد وامرأتين فبكم تثبت شهادة الثلاثة؟ فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، وعلى قول الثاني تثبت شهادة الثلثة بستة شهود، وإن كان شاهد الأصل أربع نسوة فعلى قول الأول تثبت شهادتهن بشهادة اثنين، وعلى قول الآخر بثمانية شهود. فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة ومن قال تثبت قال: نظرت فإن كان الحق تثبت بشهادة شاهدين فالحكم على ما مضى في حقوق الآدميين، فما يثبت بشهادة اثنين فعلى قول الأول بشهادة اثنين وعلى قول الآخر بأربعة شهود وإن كان الحق مما لا يثبت إلا بأربعة شهود، فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، وعلى قول الآخر بثمانية رجال، وفيهم من قال بستة عشر شهود. فخرج من ذلك في الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة، والثاني يثبت بشاهدين، والثالث بأربعة والرابع بثمانية، والخامس بستة عشر. وإن كان إقرارا بالزنا تثبت عند قوم بما يثبت به شرب الخمر، وقد مضى، وعند آخرين بما يثبت به الزنا وقد مضى، وعندنا لا يثبت الاقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة كالزنا لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة شهود. فإذا ثبت ذلك وشهد أربعة على إقراره بالزنا أو على رجل أو عليهما معا فلا حد عليهم حتى يسألهم الحاكم عن ثلثة أشياء بمن زنى، وكيف زنى، وأين زنى؟ أما المسألة بمن زنى، لأن ما عزا لما اعترف عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا أربعا قال له الآن أقررت به بمن؟ ولأن الشاهد قد يعتقدها محرمة عليه، ويجب عليه الحد بوطئها ويكون بخلاف ذلك بأن تكون زوجته أو تكون جارية بينه وبين شريكه، فلهذا وجبت المسألة وأيضا فقد يعتقد الزنا فيما ليس بزنا، فإن في الناس من يعتقد أن الاستمناء زنا، فإذا سألهم فإن قالوا بأجنبية يحد بوطئها، فقد ثبت الزنا، وإن ذكروا وطي شبهة فلا حد، وإن ذكروا لواطا بغلام أو امرأة قال قوم: هو كالزنا، وقال ________________________________________