[ 239 ] عليه، لأن الميت قد كان يجوز أن يفسره بما لا حد فيه ولا على الثلثة [ لأنه قد كان يجوز أن يفسره بما فيه حد ]. ظ وإذا شهدوا كلهم بالزنا ثم فسروا بما لا حد فيه، فلا حد على المشهود عليه و عليهم الحد وإذا حضروا فعرضوا بالزنا ولم يصرحوا به، فلا حد على واحد منهم. وأما المسألة عن المكان الذي زنى فيه، فلأن الشهادة قد يكمل على مكان واحد فيجب الحد ولا تكمل على مكان واحد فلا يجب الحد، فلا بد من المسألة فإذا سأل فإن اتفقوا على مكان واحد، فقالوا في هذا المكان أو قالوا في مكان واحد، وجب الحد، وإن قالوا في مكانين بأن قالوا في بيتين فلا حد بلا خلاف، وإن قالوا في بيت واحد إلا أن بعضهم قال في هذه الزاوية وبعضهم في الأخرى فلا حد أيضا على المشهود عليه، وفيها خلاف وهي مسألة الزوايا. إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة، ثم ماتوا قبل الحكم بها، ثم ثبت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها، لأن الاعتبار بالعدالة الموجودة حين الأداء، بدليل أنه إذا سمع الشهادة وكان عارفا بالعدالة حكم عقيب استماعها، وهذا موجود بعد الموت. فإن كانت بحالها ولم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضا، لما مضى بلا خلاف وإن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك، وقال قوم إذا عموا لم يحكم بشهادتهم لأن العمى عنده كالفسق والأول مذهبنا. إذا أقام المدعي عند الحاكم بينة بما ادعاه، وعرف الحاكم عدالتها، قال الحاكم للمشهود عليه قد ادعى عليك ما ادعاه وأقام البينة به وثبتت العدالة، فإن كان عندك ما يقدح في عدالة الشهود فقد مكنتك منه. لأن ذلك حق له، فإن قال أنظرني، أنظره اليومين والثلاثة ولا يزيد عليه، فإن انقضت ثلاثا ولم يأت بشئ حكم عليه، لأن الحق قد وضح، وإن أتى بالجرح لم يقبله إلا مفسرا لأن الناس يختلفون فيما يوجب التفسيق. الحقوق ضربان حق لآدميين، وحق لله تعالى، فإن ادعى حقا لآدمي كالقصاص ________________________________________