[ 228 ] وإن كان ثبوته بعد حصول الحجر عليه، فإن ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار، والآخر لم يكن في الدار، فإنه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا ويستحق القود عندنا بشرط أن يرد نصف الدية، وعند قوم نصف الدية، وأما الآخر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برئ وإن نكل رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق القود، بشرط رد نصف الدية عندنا، لأنه لو كان عليهما لوث حلف عليهما، ولو لم يكن عليهما لوث كان القول قولهما، فكذلك إذا كان على أحدهما لوث ولا لوث على الآخر وجب أن يعطى كل واحد منهما حكم نفسه. فإن ادعى حقا ومعه حجة تثبت بها، مثل أن ادعى مالا وله شاهد واحد أو قتلا ومعه لوث أو شاهد، أو نكاحا ونسبا ومعه شاهدان نظرت، فإن ثبت الحق بحجته استوفا حقه بها، وإن لم يكن له حجة بحال فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي ولم يحكم بالنكول خلافا لجماعة. فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء مثل أن ادعى قتلا ومعه لوث أو مالا وله به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحق وإن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف؟ نظرت. فإن كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء، وهو القسامة عند قوم، يستحق بها الدية، فإن ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه. وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، وإذا ردت عليه استحق القود أيضا، و هكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، وإن حلف يمين الرد استحق ________________________________________