[ 229 ] المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي، فإن لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه، ولأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا وأقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا. وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب وهو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، وسبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما. كما لو قال من جاء بعبدي فله دينار، ومن جاء بجاريتي فله دينار فجاء رجل بالعبد وأبرأه من الدينار ثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار، لأنه يستحق الثاني بسبب غير سبب الأول فإذا سقط الأول لم يكن إسقاطا للثاني. وهكذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا كان له رده، فإن رضي سقط رده، فإن أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به، ولم يكن رضاه بالأول رضي منه بالثاني ويفارق هذا يمين المدعى عليه ابتداء لأنها لو ردت إليه عادت بالسبب الذي كانت في جنبته ابتداء، وهو كونه مدعى عليه، والأصل براءة ذمته، فلهذا لم نرده، وههنا يعود لغير السبب الأول. ولأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، فإذا لم يحلف فكأنه لا لوث بدليل أن المدعى عليه يحلف، وإذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، فإذا نكل عنها وجب أن يرد على المدعي، ولأن للمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه غرضا صحيحا وهو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظن والظنة والتهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعي عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة وانصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه. ________________________________________