[ 227 ] وإذا ثبت هذا فكلما يسقط عنه حال الحجر عليه، فمتى زال الحجر عنه فهل يغرمه أم لا؟ قال قوم لا يغرم شيئا بحال، لأن الحجر لحفظ ماله فلو غرمناه بعد زوال الحجر سقطت فائدة الحجر، وقال بعضهم ينظر فيه فإن كان ألزمه عن إتلاف غرمه بعد زوال الحجر عنه، وإن كان عن دين أو معاملة لم يلزمه بعد زوال الحجر عنه، والفصل بينهما أن البينة لو قامت بالإتلاف لزمه فألزمناه باعترافه، والبينة لو كانت بالدين لم يلزمه فكذلك باعترافه. فأما المحجور عليه لفلس فمتى ادعي عليه القتل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عمدا أو غيره، فإن كان عمدا محضا فالحكم فيه كما لو كان الحجر لسفه وقد مضى إن اعترف قتل، وإن لم يعترف وكان مع المدعي لوث أو شاهد حلف خمسين يمينا، وكان له القود عند قوم، وعند آخرين الدية، وإن لم يكن معه شاهد ولا لوث فالقول قول المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق القود. وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ فإن اعترف لزمه، وإن لم يعترف وكان مع المدعي شاهد حلف يمينا واحدة، وإن كان معه لوث حلف خمسين يمينا و استحق به الدية، وإن لم يكن هناك شاهد ولا لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فإن حلف برئ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق الدية. فإذا تقرر هذا فكل موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا؟ نظرت فإن كان ثبوته بسبب قبل الحجر ينظر فيه فإن كان ثبوته بالبينة شارك الغرماء لأن الحجر عليه لأجل من كان له دين قبل الحجر، وقد ثبت لهذا دين قبل الحجر، فإذا كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء؟ على قولين. هذا فيما كان سبب ثبوته قبل الحجر فأما إن كان ثبوته بعد الحجر ثبت المال في ذمته، ولم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء، سواء ثبت بالبينة أو بالاعتراف، إلا في فصل واحد، وهو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف وجناية، فحينئذ يكون أسوة للغرماء. ________________________________________