[ 208 ] عصبة فلبيت مال المسلمين، وعلى قول بعضهم يكون لبيت المال بكل حال. هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا عتق نصيبه منها من جنينها وسرى العتق إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها. ومتى سرى قيل فيه ثلثة أقوال أحدها يعتق نصف شريكه باللفظ، الثاني باللفظ ودفع القيمة، الثالث مراعى، فإن دفع القيمة تبينا أنه عتق باللفظ، وإن لم يدفع فنصف شريكه على الرق، فمن قال العتق باللفظ ودفع القيمة أو قال مراعى فلم يدفع القيمة حتى أسقطته فقد أسقطته ميتا ونصفه حر فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسرا حرفا بحرف، وقد مضى، لأنه إذا كان معسرا ألقته ميتا ونصفه حر فلهذا كانا في الحكم سواء، ومن قال يعتق باللفظ أو قال مراعا فدفع القيمة قبل أن يسقط ثم أسقطته حرا ميتا فعلى الضارب المعتق نصف قيمة الأم يتبعها جنينها فيه، لأن الجنين يتبع أمه في الابدال، كما لو باعها حاملا فإن جنينها يتبعها وأما الجنين ففيه دية جنين حر وهو الغرة، وأنها تورث كلها لأن كله حر يكون لأمه منها الثلث إن لم يكن له إخوة لأنها حرة حين وضعته والباقي للأب، فإن لم يكن رد عندنا على الأم وعندهم لورثته، فإن لم يكن له ورثة لم يرث مولاه الذي أعتق شيئا لأنه قاتل وإن كان لمولاه عصبة كان لهم وإلا فلبيت المال. هذا إذا كان المعتق هو الضارب وأما إذا كان المعتق هو الذي لم يضربها لم يخل أيضا من أحد أمرين إما أن يكون معسرا أو موسرا، فإن كان معسرا عتق نصيبه من الجنين ومنها، واستقر الرق في نصيب شريكه منها ومن جنينها، فعلى الضارب الكفارة وقد أسقطته ميتا ونصفه حر فأما نصيب الضارب فهدر لأنه مملوك له، وأما نصيب المعتق فقد صار حرا وفيه نصف الغرة، ولمن كان هذا النصف؟ فمن قال لسيده الذي لم يعتق، فالذي لم يعتق هو الضارب، فلا ضمان عليه لأنه لو لم يكن ضاربا انصرف إليه، فإذا كان ضاربا لا يضمن لأنه لو ضمن ضمن لنفسه وإنما عاد هذا الحق إليه لأنه ليس بميراث وإنما هو حق يملك والقتل لا يمنعه. ________________________________________