[ 209 ] ومن قال يكون نصف الغرة موروثا لم ترث أمه شيئا لأن نصفها رق ويكون لغير أمه من ورثته، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق لأنه ليس بقاتل فإن لم يكن هناك مولى ولا عصبة مولى فلبيت المال. هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها، فمن قال يسري باللفظ ودفع القيمة أو قال مراعى فلم يدفع القيمة حتى أسقطت فقد أسقطت ميتا ونصفه حر فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسرا وقد مضى ومن قال يعتق باللفظ أو مراعا فدفع القيمة ثم ألقته ميتا فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه. وأما الجنين ففيه الغرة على الضارب فتكون الغرة عليه، وله نصف قيمة الأم وهذه الغرة كلها تورث، فلامه الثلث والباقي فلورثته، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه لأنه ليس بقاتل، فإن لم يكن له عصبة فلعصبة مولاه، وإلا فلبيت المال وعندنا كله للإمام. ________________________________________