[ 207 ] لو كان الجنين كله له كان عليه الكفارة. وأما ضمان الجنين فما قابل نصيب نفسه ساقط لأنه لا يضمن لنفسه ملك نفسه، وعليه ضمان نصيب شريكه نصف عشر قيمة أمه. هذا إذا لم يعتق أحد الشريكين نصفه منهما فأما إن حملت بمملوك ثم ضرب أحد الشريكين بطنها ثم أعتق أحد الشريكين نصيبه منها بعد الضرب، ثم أسقطت الجنين ميتا بعد العتق لم يخل المعتق من أحد أمرين إما أن يكون هو الضارب أو غير الضارب. فإن كان المعتق لنصيبه هو الضارب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان معسرا عتق نصيبه منها ومن الحمل لأن الحامل إذا أعتقت سرى العتق إلى حملها فإذا أعتق نصفها سرى إلى نصف حملها، واستقر الرق في نصيب شريكه منها ومن حملها، فعلى الضارب الكفارة. وأما الجنين فقد وضعته ونصفه مملوك ونصفه حر فأما النصف المملوك فعليه ضمانه لشريكه وهو نصف عشر قيمة الأم، وأما النصف الحر ففيه نصف الغرة اعتبارا بحال الاستقرار. ولمن يكون هذا النصف؟ مبني على من نصفه حر إذا اكتسب مالا بما فيه من الحرية ثم مات فهل يورث عنه أم لا؟ قال قوم لا يورث عنه ويكون للسيد الذي يملك نصفه لأنه ناقص بما فيه من الرق فإذا لم يورث كان أحق الناس بما خلفه سيده الذي يملك نصفه، وقال آخرون يورث عنه لأنه مال ملكه بالحرية فوجب أن يورث عنه، وقال بعضهم يكون ما خلفه لبيت المال. فإذا ثبت هذا كان النصف من الغرة بمنزلة ما خلفه هذا الجنين بما فيه من الحرية، فمن قال يكون لسيده الذي يملك نصفه كان نصف الغرة له على الضارب، ومن قال يورث عنه ورث عنه هذا النصف من الغرة فأما أمه فلا ترث منه شيئا لأن نصفها مملوك ويكون لورثتها بعدها فإن لم يكن له وارث مناسب لم يكن لسيده الذي أعتقه شئ منها لأنه قاتل، ويكون ذلك لعصبة مولاه الذي أعتق، وإن لم يكن ________________________________________