[ 206 ] فإذا ثبت هذا قابلنا بين الغرة وعشر القيمة، فإن كانا سواء أخذ الواطي من الجاني الغرة وأخذ السيد من الواطي عشر القيمة، وإن كانت الغرة أكثر كان الفضل للواطي لأنه أبوه وإن كانت الغرة أقل كان على الواطي تمام عشر القيمة لسيدها. إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيها غرة عبد قيمة عشر دية أمه، و عندنا عشر دية أمه فإن قالت أمه هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا لم يلتفت إلى قولها لأن المسلم إن كان قد فعل هذا فلا يلتحق النسب به بالزنا. فإن قالت ما زنا لكنه أصابني بشبهة والولد مسلم، نظرت في العاقلة والجاني فإن أنكروا ذلك فالقول قول العاقلة والجاني معا مع اليمين على العلم لأنا لا نعلم أن هذا وطئها لأنها يمين على النفي على فعل الغير فإذا حلفوا فعلى العاقلة غرة جنين نصراني، وإن اعترفت العاقلة والجاني معا بذلك فعليهما دية جنين مسلم وهكذا لو اعترف العاقلة وحدها فإن اعترف الجاني بذلك وأنكرت العاقلة حلفت وكان عليه غرة جنين ذمي قيمته قيمة عشر دية أمه، وكان الفضل إلى غرة هي في جنين الحر المسلم على الجاني، لأنه قد اعترف بذلك، والعاقلة لا تعقل اعترافا. إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فضرب بطنها رجل فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب الكفارة لأنه لا يخلو من أن يكون مسلما أو ذميا وأيهما كان فعليه الكفارة. وأما الضمان فالذي يوجب في الحال دية جنين ذمية عشر ديتها لأنه يحتمل أن يكون مسلما فوجب عليه الأقل لأن الأصل براءة ذمته، ثم ينظر فيه فإن الحق بالذمي فقد استوفي الحق من الجاني، وإن الحق بالمسلم استوفي من الجاني تمام دية جنين حر مسلم. إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك فضرب إنسان بطنها فألقته ميتا نظرت، فإن كان أجنبيا فعليه الكفارة وضمان الجنين عشر قيمة أمة يكون ذلك للسيدين لأن الجنين بينهما، وإن كان الضارب أحد الشريكين فعليه الكفارة لأنه ________________________________________