[ 205 ] إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى عند قوم، أو غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا وقال قوم فيه عشر قيمته إن كان أنثى وإن كان ذكرا فنصف عشر جنين الحر فالواجب في الجنين الحر لا يختلف ذكرا كان أو أنثى، والواجب في جنين الأمة يختلف بالذكورية والأنوثية. وقد يجب عنده في الذكر دون ما يجب في الأنثى وهو إذا اتفقت القيمتان فكانت قيمة كل أحد منهما عشرين دينارا فيكون في الأنثى ديناران عشر قيمتها، وفي الذكر دينار واحد نصف عشر قيمته. وأما إذا خرج حيا ثم مات عشر قيمته بلا خلاف فمن قال يعتبر بعشر قيمة أمه فمتى يعتبر قيمتها؟ قال يعتبر قيمتها يوم الضرب، وقال بعضهم يعتبر قيمتها يوم الاسقاط والأول أقوى. فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه، لأنه جنين مملوك، فإن وطئ أمة بشبهة يعتقدها زوجته الحرة أو أمته فأحبلها فالولد حر لاعتقاده أنه حر وإن وضعته حيا فعليه قيمته يوم وضعته حيا، فإن قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبه العمد فكمال الدية. فإن أحبلها الواطي بحر فضرب رجل بطنها فألفته ميتا ففي دية الجنين الحر لأنه جنين خرج ميتا من ضربه، ويكون عشر قيمة أمه لو كانت حرة، وتكون هذه الدية على الجاني للواطي فإنه أبوه إن لم يكن له وارث سواه. وأما أبوه فعليه لسيد الأمة في الجنين عشر قيمتها لأنه لو خرج ميتا من الضرب كان هذا له على الضارب، فإذا أعتق بسببه فقد حال بين سيدها وبين هذا القدر فألزم هذا السيد الأمة، فيكون لسيد الأمة على الواطي عشر قيمة أمة وللواطي على الجاني الغرة. ________________________________________