[ 194 ] في كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار أو غرة. فإذا ثبت أنها تجب في الجنين الكامل، فإنما تجب بأن يضرب بطنها فيقتله وينفصل عنها، فأما إن كانت هناك حركة فسكتت بضربه فلا ضمان، وقال الزهري إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه، والأول أصح لأنه يحتمل أن يكون حركة الجنين ويحتمل أن يكون ريحا فيفشى فلا يجب شئ، وإذا احتمل فلا يجب شئ بشك لأن الأصل براءة الذمة. وأما الكلام في بيان ما هو جنين وما ليس بجنين فجملته أربع مسائل إحداها إذا ألقت ما فيه تصوير كالاصبع والعين والظفر فهو كالخلقة التامة فتعلق به أربعة أحكام تصير به أم ولد، وتنقضي به العدة، وتجب فيه الدية أو الغرة والكفارة. الثانية أن تشهد أربع من القوابل أنه قد تصور وتخلق ولكن الرجال لا يعرفون ذلك فإذا شهدن بذلك ثبت ما قلن وتعلقت به الأحكام الأربعة الدية والكفارة وصارت أم ولد وانقضت به العدة. الثالثة شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به وأما الأحكام الثلاثة فقال بعضهم يتعلق كل ذلك به كالعدة وقال آخرون لا يتعلق به شئ من هذه الأحكام الثلاثة، والأول تشهد به رواياتنا. الرابعة ألقت مضغة عندنا فيه ثمانون دينارا، وعندهم لا يتعلق به الأحكام الثلثة والعدة على قولين. دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا، وقال بعضهم يعتبر بنفسه أيضا لكنه إن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا وقال قوم يعتبر بغيره فيجب فيه نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. وفايدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة، فمن قال لا فرق بين الذكر والأنثى استدل بظاهر الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ولم يفصل ولأنه ________________________________________