[ 193 ] (فصل) * (في دية الجنين) * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم فديته عندنا مائة دينار، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة بقيمة نصف عشر الدية، والغرة من كل شئ خياره، فروى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة، وفي بعضها غرة عبد أو وليدة، فقال جمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل وفي بعضها مطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، وفي بعضها أسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر. ومثل هذا الخبر رواه أصحابنا وبينا الوجه فيه في كتاب الاستبصار وتهذيب الأحكام وهو أنه لا يمتنع أن تكون الغرة قيمتها دية الجنين الذي قدمنا ذكره. فإن ألقت جنينا ميتا بضربة ففيه الدية مائة دينار، وعندهم غرة لما مضى وفيه الكفارة، وإن ألقت جنينين ففيهما ديتان مائتا دينار، وعندهم غرتان، وإن ألقت ثلثة أجنة فثلثمائة دينار وعندهم ثلث غرر وثلاث كفارات، وإن كان الجاني اثنين فعليهما الدية وكفارتان كما لو قتلا رجلا فالدية واحدة، وعلى كل واحدة كفارة، وعلى هذا أبدا. فإذا ثبت هذا فإنما يجب ذلك بالجنين الكامل، وكماله بالاسلام والحرية أما إسلامه فبأبويه أو بأحدهما، وأما الحرية فمن وجوه أن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملكه أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة فإذا هي أمة، ففي كل هذا يكون حرا بلا خلاف، وعندنا إذا كان أبوه أيضا حرا، وإن كانت الأم مملوكة، فإن الولد يلحق بالحرية عندنا و ________________________________________