[ 195 ] لو فرق بينهما أفضى ذلك إلى الخصومة والمجاذبة بين القوابل، هل هو أنثى أم لا؟ لنقصان الخلقة فحسم المادة واعتبر بغيره ليسقط الخلاف والفرق بين الذكر والأنثى. إذا ضرب بطنها فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وإن ألقته بعد وفاتها ففيها ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات. وفيهم من قال إذا ألقته ميتا بعد وفاتها لا شئ فيه بحال وعندنا إن ألقته ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حيوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات. إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه، ولا يكون لأمه بلا خلاف إلا الليث ابن سعد، فإنه قال يكون لأمه ولا يورث عنه، قال لأنه بمنزلة عضو من أعضائها بدليل أنه يحيا بحياتها ويموت بموتها. ويرثها من يرث الدية فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميتا قبل وفاتها وله أب كان لأمه الثلث، والباقي للأب، وإن كانت أمه ماتت قبل أن تلقيه فلا شئ لها لأنها ماتت قبل وجوب الدية، فيكون الكل للأب فإن لم يكن أب فلعصبته، فإن كانت الأم هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شئ لمن فعل ذلك بها لأنه قاتل ولا ميراث لقاتل. وكل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم، وقال قوم لا كفارة وهو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة. إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطأ وعليه الكفارة كما لو قتل عبد نفسه لأن الكفارة حق لله، والدية فلا تجب لأنها حق المقتول، ومن قتل نفسه فقد أسقط حق نفسه وبقي حق الله بحاله ويتعلق الكفارة بتركته كما يتعلق حقوق كثيرة بتركته، وإن تجددت بعد موته: مثل أن جرح غيره ثم يموت المجروح فإن ديته يتعلق بتركته، ومثل أن يحفر بئرا ثم يموت فيقع فيها إنسان فيموت فتتعلق ديته بتركته. ________________________________________