[ 77 ] فإذا ثبت أنه يستوفي قدر المساحة، نظرت، فإن لم يزد عليها فلا كلام، وإن زاد عليها فإن كان عامدا فالزيادة موضحة يجب فيها القود، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يمكن أخذ القصاص فيها من رأسه لأن محلها ما اندمل ولكنه يصبر حتى إذا اندمل أخذ القصاص في محل الاندمال. هذا إذا قال عمدت، فإن قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجاني، فكان أعرف بصفة الجناية، فإذا حلف كان عليه أرش موضحة كاملة لما مضى. ما كان في الرأس يسمى شجاجا، فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا، فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكف والفخذ والساق والقدم فالقصاص فيه واجب، والكلام في كيفيته على ما شرحناه سواء، وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدر عندهم، وعندنا فيه مقدر شرحناه في النهاية وتهذيب الأحكام وقال بعضهم لا قصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة. إذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فيه القود، وقال آخرون لا قود فيها، والأول أقوى للظاهر، ومن قال لا قصاص فيها، قال لأنه يفضي إلى أخذ موضحة بمتلاحمة وذلك أنه قد يكون رأس المشجوج غليظ الجلد كثير اللحم فيكون سمك المتلاحمة فيها نصف أنملة، ويكون رأس الشاج رقيق الجلد قليل اللحم فيكون سمك الموضحة فيه نصف أنملة أو أقل فإذا أقدنا منه شجة سمكها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة وهذا لا سبيل إليه. فإذا ثبت أنه لا قصاص فيها فإن لم يعلم قدرها من الموضحة، ففيها الحكومة، وهو أن يصبر حتى يندمل ثم يقومه عبدا وحرا على ما يأتي ذكره، ويأخذ منه الحكومة. وإن علمت قدرها من الموضحة وإنما يعلم ذلك بأن يكون برأس المشجوج موضحة بقرب هذه المتلاحمة فيدخل الميل في الموضحة فيعرف قدر سمكها ثم يدخل الميل في المتلاحمة فيعرف قدر سمكها ثم يعتبر السمكين بحساب ذلك، فيعرف قدرها، فإن كان نصف موضحة أخذ منه نصف دية موضحة، وما زاد أو نقص فبحسابه. ________________________________________