[ 78 ] وإن أشكل الأمر قال قوم ينظر فإن تحققنا النصف وشككنا في الزيادة رجعنا إلى التقويم، فإن بانت القيمة نصف موضحة علمنا أنها نصف موضحة والشك مطروح وإن بانت القيمة أقل من نصف موضحة تبينا الغلط في التقويم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نتركه بغير يقين. وإن بان التقويم أكثر من نصف موضحة تبينا أن الزيادة على النصف كانت موجودة وصار ما شككنا فيه من الزيادة معلوما، وأخذنا القيمة كما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، وشككنا في الزيادة، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشك باليقين، وأوجبنا النصف. ومنهم من قال إذا شككنا في الزيادة أوجبنا أكثر الأمرين كما قلنا فيمن غصب عبدا فقطع يده، فإنا نوجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص. قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع يده فقد ضمنه باليد وبالجناية فأوجبنا عليه أكثر الأمرين، وههنا إنما ضمنه بالجناية فقط، فلهذا لم نوجب أكثر الأمرين. قال هذا: ويمكن عندي أخذ القصاص فيما دون الموضحة، بأن يكون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فيعرف قدر سمكها، فإذا عرف أنها نصف موضحة ووجدنا في رأس الشاج موضحة بالقرب في ذاك المكان فيعرف سمكها، فيعلم كم عمق نصف موضحة في رأسه، فيدخل الحديد بقدر ذلك ويشق قدر طولها وعرضها، وهذا مذهبنا. فأما إن أخذ أرشها، ففيها مقدر عندنا، ولا يحتاج إلى تكلف ما قالوه من الحكومة. قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل في اليدين، والرجلين، والأذنين، والعينين، والأنف، والأسنان، واللسان، والذكر لقوله " النفس بالنفس والعين بالعين " الآية فنص على ما نص، ونبه على اليدين والرجلين إذا كان لها حد ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة. وإنما يجب بثلاثة شروط: الاتفاق في الحرية والسلامة والاشتراك في الاسم الخاص، يمين بيمين، ويسار بيسار، ولا يعتبر القدر والمساحة بل تؤخذ اليد الغليظة ________________________________________