[ 76 ] حمرة حتى لا يزيد على قدر حقه ثم يضبط المقتص منه لئلا يتحرك فيجني عليه أكثر من ذلك، ويكون الزيادة هدرا، لأنه هو الذي يجني على نفسه. فإذا ضبط وضع الحديد من عند العلامة، وأوضحه إلى العلامة الثانية، فإن قيل هذا سهل استوفاه دفعة واحدة، وإن قيل هذا يشق عليه استوفا بعضها اليوم وبعضها غدا كما نقول في القصاص في الأطراف، يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان. ولا يخلو رأس الجاني والمجني عليه من ثلثة أحوال إما أن يتفقا في القدر و المساحة، أو يكون رأس المجني عليه أكبر أو أصغر، فإن كانا سواء نظرت، فإن كانت الشجة في بعض الرأس أو في كله استوفى الكل على ما فصلناه. وإن كان رأس المجني عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه شبرا ونصف شبر، والجاني شبر فقط نظرت، فإن كانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه، و ذلك القدر جميع رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأسه، لأنه مثله في المساحة، و إن كانت الشجة في جميع رأس المجني عليه كأن ثلثيها كل رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأسه من أوله إلى آخره، ولا ينزل عن الرأس إلى جبهة، لأن الجبهة عضو آخر، ولا عن رأسه إلى قفاه، لأن القفا عضو آخر، ولا يوضح موضع آخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة. فإذا لم يأخذ إلا ذلك القدر نظرنا تاما قدر ما بقي، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقي، فإن كان الباقي هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته كما قلنا إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة أصبع، فالمجني عليه يقطع اليد ويأخذ دية أصبع كذلك هيهنا. فأما إن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني أخذنا قدر مساحتها من رأس الجاني إن شاء بدء من الجبهة إلى حيث ينتهي المساحة، وإن شاء بدأ من القفا إلى حيث ينتهي المسافة فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لكنه بقدر طول الجناية لا يزداد عليها، وكذلك لو اختار أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص. ________________________________________