[ 213 ] والمعندمة (1) والمرآة والمشط والميل والمكحلة، وغير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني والآلات غير أنه لا يجب فيها الزكوة لأنه ليس بمنقوش. ونصب الأواني بالفضة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شئ من ذلك يجتبت موضع الفضة في الاستعمال. إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أولا يمنع من الاستعمال والصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكوة فيه وسواء نوى كسره أولم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير. وإذا ورث حليا فلا زكوة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير، وإذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك فكانت نصابا فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكوة، وإن كان غايبا لم يلزمه فيها الزكوة، ومن ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكوة إلى أن يتمكن منه ويحول بعد ذلك عليه حول، ومال القرض زكوته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشرط على المقرض زكوته فإنه يلزمه حينئذ بحسب الشرط، وإذا ملك من أجناس مختلفة وما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين، ولا يبلغ كل جنس نصابا لم يلزمه زكوتها ولا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بإنفراده نصابا مثل أن يكون معه مأتا درهم إلا عشرة وتسعة عشر دينارا وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلات لم يلزمه زكوة، و كذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب منفرد ولا يضم بعضها إلى بعض، ويجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان. ________________________________________ (1) المعندمة: هي آنية العندم. قال بعض أهل اللغة: العندم: خشب نبات يصبغ به. ________________________________________
