[ 17 ] سيدها وما كان حقا لها فلا مدخل لسيدها فيه وكذلك لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون والجذام والبرص كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيدها عندهم، لانه حق لها. هذا إذا اختلفا في أصل النفقة، فأما إذا اختلفا في قدرها فقالت كنت طول هذه المدة موسرا فأعطيتني نفقة المعسر، وقد بقي عليك مد عن كل يوم ما أقبضتنيه، فقال ما زلت معسرا وقد قبضت جميع نفقتك، فهذا اختلاف في حق وجب عليه لم يقبض بدله مالا، فالقول قوله مع يمينه، لان الاصل أنه لا مال له والحق ما يجب عليه في مقابلة مال قبضه، فوجب أن يكون القول قوله ولا شئ لها. إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما نظرت، فان أسلمت الزوجة لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، لان الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان إسلامها بعد الدخول لم يسقط المهر، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فأن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كانا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين. وأما النفقة فلها عليه ما لم تنقض عدتها لانه زوجة مسلمة فاذا كان لها النفقة وهي مشركة فبأن تكون لها وهي مسلمة أولى. فاذا ثبت أن لها النفقة، فان أسلم قبل انقضاء العدة فلها النفقة، لما مضى، و إن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، وكان لها النفقة مدة العدة، لانها محسوبة عليه وهكذا الحكم إذا كانا كتابيين فأسلمت هي، لانها مسلمة تحت كافر. فأما إذا أسلم الزوج وكانا مجوسيين أو وثنيين لم يخل أيضا من أحد أمرين: إما أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وعليه نصف المهر لان الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وإن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله ووقف النكاح على انقضاء العدة، فان أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع باسلامه. فاذا ثبت هذا فمتى أسلم وأقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لان التحريم ________________________________________