[ 18 ] وإن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لانه يمكنها تلافيه بأن تسلم فاذا لم تفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها. فاذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت، فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فلا شئ لها من النفقة، وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها كان لها النفقة في المستأنف، لانهما اجتمعا على النكاح، وهل لها النفقة لما مضى مدة مقامها على الكفر؟ قال قوم لها النفقة، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه لا نفقة لها، لان مقامها على الشرك أعظم من النشوز وهي مسلمة، فان الناشز لا يحرم على زوجها و هذه تحرم، ومع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى. إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة، فان كان قبل الدخول سقط مهرها لان الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ولا نفقة لها عليه ما دامت في العدة، لان الردة آكد في بابها من النشوز لما مضى. فان عادت إلى الاسلام بعد انقضاء العدة فلا شئ لها، وإن كان قبل انقضائها اجتمعا على النكاح ولها النفقة في المستقبل، ولا نفقة لما مضى، ومن قال في المسألة الاولى أن لها النفقة قال ههنا مثله. إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها على ما بينا، فان غاب زوجها قبل أن عادت إلى الاسلام ثم أسلمت وهو غائب عادت نفقتها، لان علة سقوطها هي الردة، وقد زالت، فأما إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فان غاب قبل أن أطاعته وعادت إلى بيته وهو غائب لم تعد نفقتها، حتى تكتب إليه بذلك، ليعود هو أو وكيله بقبضها. والفصل بينهما أن علة سقوط نفقة المرتدة الردة، فاذا زالت زالت العلة، و العلة في الناشز خروجها عن قبضته وامتناعها عليه، فلا يعود النفقة حتى يعود إلى قبضته أو بان تمكنه ردها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها. إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها مثلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدة، فان أقامت على الشرك حتى انقضت ________________________________________