[ 16 ] فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا، لان العرف أن يخدم الامة نفسها، و يخدم مولاها، فلا يجب على مولاها إخدامها، وقال بعضهم يجب، لان منهم من لها المنزلة والفضل، وليس بشئ، لان فضيلتها إنما هو للسيد، فان أراد استخدامها لم يكن لها الامتناع. فأما إن مكنته ليلا وأمسكها عنه نهارا فلا نفقة لها، لان النفقة بالتمكين الكامل، وليس هذا بحاصل، ألا ترى أن الحرة إذا قالت أنا أسلم نفسي ليلا وأنصرف إلى بيتي نهارا فلا نفقة لها؟ إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الزفاف أو بعده، فان كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فانما يتصور الخلاف في قبض المهر وأما النفقة فلا، لانها ما وجبت لعدم التمكين. فاذا قال قد قبضت المهر و أنكرت، فالقول قولها، لان الاصل أنها ما قبضت كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البايع، هذا بلا خلاف. وإن كان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها وحصلت في منزله وتحت قبضه، فانه يتصور هيهنا اختلافهما في الامرين جميعا. فاذا اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم، وقال بعضهم القول قول الزوج، لان الظاهر يشهد له، فان العرف أنها ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر، وبهذا تشهد روايات أصحابنا، فلو غاب عنها ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة كان عليه البينة، وإلا عليها اليمين بلا خلاف. فمن قال القول قولها قال إن الاختلاف في قبض المهر نظرت، فان كانت الزوجة حرة فلا خلاف بينهم أن القول قولها، إلا أن يقيم الزوج البينة بقبضها وإن كانت الزوجة أمة فالخلاف بينه وبين سيدها دونها، ويكون القول قوله لان المهر له دونها فالسيد في المهر كالحرة فيه. وإن كان الخلاف في قبض النفقة، فان كانت حرة فالخلاف معها، لان النفقة لها كالصداق، وإن كانت أمة فالخلاف معها أيضا دون سيدها، لان النفقة لها دون ________________________________________