[ 15 ] هو زمان العبادات، وزمان الاكل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم يضق الوقت لانه على التراخي، فان ضاق الوقت وهو أن يبقى إلى رمضان السنة القابلة بقدر ما عليها من الصيام، لم يكن له منعها، لانه متى أخرته عن وقته كان عليها القضاء و الكفارة، وقد مضى الكلام فيه. هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النكاح وأما إن وجب عليها الصيام بالنذر ثم تزوج بها فان كان النذر صوما في الذمة، كان له منعها منه، لان حقه على الفور وما في ذمتها على التراخي، وإن كان النذر زمانا بعينه لم يكن له منعها، لان هذا الزمان قد استحق عليها قبل عقد النكاح، فاذا وقع العقد وقع ذلك الزمان مستثنى بأصل العقد، فلهذا لم يكن له منعها منه. وأما الصلوة فليس له منعها منها لانها عبادة تعلقت بزمان بعينه، ولها أن تصلى في أول الوقت، وليس له منعها منها، لانه يفوتها فضيلة أول الوقت، وإن كانت الصلوة في الذمة كان له منعها، وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمة سواء. وضوم الكفارات لا يكون أبدا إلا في الذمة فهو كالنذر في الذمة. إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين إما أن تكون حرة أو أمة، فان كانت حرة فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، فاذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن من الاستمتاع الكامل، فاذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة، وإن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحكم فانه لا يسقط نفقتها. وأما إذا كانت أمة فلسيدها المنع حتى يقبض المهر، فاذا قبضه وجب التسليم، فاذا سلم فهو بالخيار بين أن يمكن منها التمكين الكامل، وبين أن لا يمكن: وله أن يرسلها ليلا ويمسكها عنه نهارا للخدمة، لان السيد يملك من أمته منفعتين استخداما واستمتاعا، فاذا عقد على إحداهما كان له استيفاء الاخرى، كما لو آجرها من ذي محرم لها أو امرأة ثقة، فله أن يمسكها للاستمتاع ليلا ويرسلها للخدمة نهارا. فاذا ثبت ذلك نظرت فان أطلقها إليه ومكنه من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة كالحرة سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا كان أو معسرا أو متوسطا. ________________________________________