[ 14 ] والثانية أحرمت بغير إذنه فان كان إحرامها بحجة الاسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوعا بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها. وعند المخالف إذا أحرمت بغير إذنه فلا نفقة لها، لانه إذا كان تطوعا فحقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن كان واجبا فحقه أسبق، والحج على التراخي فلا نفقة. الثالثة أحرمت وحدها باذنه، فعندنا لها النفقة، وبه قال قوم، وقال آخرون لا نفقة لها، لانها سافرت وحدها، فكل موضع قلنا لا نفقة لها، فلا فرق بين أن يكون مالها فيه عذر وما لا عذر لها فيه كما لو تعذر تسليم المبيع على البايع. فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل مثل الحج إن اعتكفت باذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها، ولا تسقط نفقتها، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة، لانها ناشزة، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا و قال بعضهم لا نفقة لها. وأما الصوم فضربان تطوع وواجب، فان كان تطوعا فله منعها منه، لان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذنه إذا كان زوجها حاضرا، فان صامت نظرت فان طالبها بالفطر فأفطرت فلا كلام، وإن امتنعت كان نشوزا وتسقط نفقتها و قال بعضهم لا تسقط لانها ما خرجت عن قبضه. وإن كان واجبا فعل ضربين نذرا وشرعا، فان كان نذرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في الذمة أو متعلقا بزمان، فان كان في الذمة فلا فصل بين أن يكون باذنه أو بغير إذنه، فله منعها، لانه على التراخي عندهم، وإن كان معينا بزمان نظرت فان كان بغير إذنه فله منعها أيضا لانه تعين عليها من جهتها بغير إذنه، وإن كان باذنه فليس له المنع لانه تعين عليها باذنه. فأما إن كان شرعيا نظرت فان كان في شهر رمضان، فليس له منعها، لان هذا يقع مستثنى بعقد النكاح لان عقد النكاح يعم كل الازمان إلا ما وقع مستثنى، و ________________________________________