[ 13 ] وقال آخرون لا نفقة لها، وهو الاقوى عندي، والاول أصح عند المخالفين. وأما إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها عندنا وقال آخرون لها النفقة. إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها، لانها من أهل الاستمتاع، ولانها قد يألفها ويسكن إليها وتفارق الصغيرة بهذين المعنيين، وإذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، غليظ الذكر، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق، عليها في جماعه شدة ضرر ولا تأمن الجناية عليها بافضاء أو غيره، منع من جماعها لقوله تعالى و " عاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذان به، وليس له الخيار في فسخ النكاح لانه إنما يثبت بعيب يجد بها وليس ها هنا عيب، بدليل أنه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدة في جماعه. فاذا ثبت أنه لا خيار له قلنا لك الخيار من وجه آخر إما أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج، أو تطلق، فان صبر فعليه المهر والنفقة، وإن طلق رجع عليه نصف الصداق لانه ما دخل بها. ويتوصل إلى معرفة ذلك من وجهين إما أن يعترف هو فتمنع منه، أولا يعترف فلا يثبت إلا من جهة المشاهدة بأن تشاهده النساء حين الايلاج من غير حايل دون فرجها لانه موضع ضرورة كالعيوب تحت الثياب، فمنهم من قال يقبل قول امرأة واحده فانه على طريق الاخبار، ومنهم من قال لا يقبل إلا قول أربع نسوة كالشهادة على الولادة. الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه، القرن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه، وقيل إنه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع. فاذا كان بالمرأة ذلك، أو كان بها جنون أو جذام أو برص أو عيب من العيوب التي توجب الرد يثبت له الخيار، فاذا اختار الامساك فعليه النفقة، وله أن يستمتع منها دون الفرج كيف شاء. إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل إحداها أحرمت باذنه وأحرم معها وهي معه، فلها النفقة لانها ما خرجت من يده وقبضه. ________________________________________