[ 12 ] فان وجد منها التمكين الكامل على ما وصفناه لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غايبا، فان كان حاضرا وجب عليه النفقة لانه قد وجد سبب الاستحقاق. وإن كان غائبا، فحضرت عند الحاكم وذكرت أنها مسلمة نفسها إلى زوجها على الاطلاق، لم يحكم لها بالنفقة بهذا القدر لكنه يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج يعرفه ذلك ثم ذلك الحاكم يحضره ويقول له فلانة زوجتك قد بذلت التمكين الكامل، فاما أن يسير للتسليم أولا يسير، فان سار لوقته أو وكل من ينوب عنه في القبض والتسليم، فحضر وقبض كان ابتداء النفقة من حين القبض، وإن لم يسر ولا وكل ضرب المدة التي لو سافر فيها وصل إليها لم يكون عليه نفقتها عند انتهاء هذه المدة، لانه وجد منها التمكين الكامل، وقدر هو على القبض فلم يفعل، فعليه نفقتها. هذا إذا كانا كبيرين وهكذا إذا كان كبيرا وهي مراهقة تصلح للوطي، فالحكم فيهما سواء وإنما يفترقان في فصل واحد، وهو أنها كانت كبيرة فالخطاب معها في موضع السكنى والتمكين الكامل، وإذا كانت صغيرة قام وليها مقامها فيه لو كانت كبيرة على ما شرحناه. فان لم يكن ولي أو كان لكنه غائب أو كان حاضرا فمنعها، فسلمت هي نفسها منه وجبت النفقة، وإن كانت ممن ليس من أهل الاقباض ولا يصح تصرفها، لان الشئ إذا كان استحق قبضه فمتى قبضه المستحق صح وإن كان المقبوض منه ليس من أهل الاقباض. ألا ترى: من اشترى عبدا ودفع الثمن إلى بايعه، استحق المشتري قبض العبد فلو قبضه من صبى أو مجنون أو وجده في الطريق فأخذه وقع القبض موقعه اعتبارا بالقابض المستحق للقبض، ولا يراعى جهة المقبض لما بيناه. وأما القسم الثاني وهو إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، لا يجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، وقال آخرون لها النفقة والاول أصح عندنا وأما القسم الثالث، وهو إذا كان الزوج صغيرا وهي كبيرة، قال قوم لها النفقة ________________________________________