[ 11 ] عليه أيضا التضحية عنها وكذلك كفارة اليمين لا يلزمه عنها، وتجب عليه زكاة فطرتها. فأما الكلام في وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب فلا يخلو الزوجان من أربعة أحوال إما أن يكونا كبيرين، أو الزوج كبيرا وهي صغيرة، أو هي كبيرة و هو صغير، أو يكونان صغيرين. فان كانا كبيرين كل واحد منهما يصلح للاستمتاع، فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع لانه لو وجد العقد دون التمكين فلا نفقة، ولو وجد التمكين وجبت وإن نشزت سقطت. والتمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه، ولا نقول به وبالعقد، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد، بدليل أنه لو وجد التمكين من غير عقد أو عن عقد فاسد لم يستحق شيئا، وذلك التمكين هو التخلية التامة. والتمكين الكامل هو أن تمكنه من نفسها على الاطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ونقلها إليه، بدليل أن الرجل يزوج أمته ثم يرسلها إلى زوجها ليلا فأمسكها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمكين الكامل، وإنا وجد ما يجب به النفقة، وجب تسليمها إليه في كل يوم في أوله. فان فعل فلا كلام، وإن توانى ولم يدفع إليها حتى مضت مدة استقرت النفقة عليها وقال بعضهم تسقط بمضي الوقت مالم يفرضها الحاكم، فمتى فرضها استقرت. فأما إن لم تمكنه التمكين الكامل مثل أن قالت أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمي أو في محلة دون محلة أو بلد دون بلد، فلا نفقة لها، لان التمكين الكامل ما وجد كما قلناه في الامة إذا أسلمت نفسها ليلا وانصرفت نهارا. هذا الكلام في التمكين التام والناقص، فأما إن لم يوجد واحد منهما مثل أن عقد النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق، فان النفقة لا تجب ولو بقيا سنين على هذه الصورة، سواء كان كل واحد منهما على صفة متى طولب بما يجب من جهته بادر به، أو لم يكن كذالك، لان النفقة إنما يجب بوجود التمكين لا بامكان التمكين. ________________________________________