[ 10 ] تأكله لم يكن عليه بدله. ومتى جائت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق، قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة، لان ما عليها فيه كفاية، ولا يلزمه أكثر من الكفاية، وقال آخرون إن عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، وهو الاقوى. وكذلك أذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف. والكلام في النفقة في فصلين وقت الوجوب ووقت وجوب التسليم: فأما وقت الوجوب فالكلام عليه يأتي وأما وقت وجوب التسليم فعليه تسليمها في أول النهار من كل يوم، لئلا يضربها التأخير، وربما تجوع. فان اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لانه عجل الحق قبل محله كالدين، فاذا حصل ذلك نظرت فان أقامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الاول لم يسترد ما قبضت ليومها لانها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لانها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فاذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فانه يرد. وأما الكسوة فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم، فاذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة، وقال آخرون لا يسترد لانها أخذته باستحقاق بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق، والاول أقوى. حكم البدوية في جميع ما ذكرناه من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج من يسار وإعسار وتوسط، وكذلك الادام والخادم والكسوة والفراش على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء. وإنما يفترقان من وجه وهو أن قوت البادية يخالف قوت الحاضرة، فانهم يقتاتون الاقط والبلوط، فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كما قلناه في غالب قوت البلدان سواء. ولا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته، ولو نذرت أن تضحي لم يجب ________________________________________