[ 9 ] الخدمة وذلك تثقلها. فأما الكلام في قدرها من الكبر والصغر فانه يكون معتبرا بها من طول أو قصر ودقة وغلظة، فيكون الكسوة على ذلك لانه هو المتعارف، وأما جنسها فقال قوم لامرأة الموسر من لين الكوفي والبصري ووسط البغدادي، ولخادمها من غليظ الكوفي والبصري وأما امرأة المقتر فلها من غليظ الكوفي والبصري، ولخادمها كرباس، وهو كتان أغلظ من غليظ الكوفي والبصري، والمعتمد في ذلك الرجوع إلى عرف الناس فيه، وقد صار العرف في أزواج الموسر الخز والابريشم والكتان، فتكسى على عرف العادة لمثلها في بلدها، ولا يفرض لها من الكسوة ما لا يسترها، فيجوز لها الصلاة فيه مثل القصب وما أشبهه ويجوز مثل الصقلي والدبيقي كسوة مثلها. قد بينا أن نفقة الزوجة مقدرة ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت لانها تملكه سواء أضر بها أو لم يضر بها، أهزلها أو لم يهزلها. ومنهم من قال: إن ما أضر بها يمنع منه لانه يؤدي إلى العلة والتلف، ويؤثر في قلة الاستمتاع وهو الاقوى. فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه، وقال قوم الفراش الذي تجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زلية فأما مضربة محشوة فلا، لان العرف هذا، والاول أقوى لانه العرف والعادة، ويكون لها لحاف محشوة وقطيفة أو كساء فأما خادمها فلها وسادة وكساء تغطى به دون الفراش. هذا في امرأة الموسر: فأما امرأة المعسر فدون هذا، ويعطيها كساء تغطى به ولخادمها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة. إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا، فاختلقت وبليت لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تبلي في وقتها أو بعده أو قبله، فان أخلقت في وقتها فعليه مكانها، لانه هو العرف، وإن أخلقت قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة لم يكن عليه البدل، كما لو سرقت كسوتها قبل انقضاء المدة وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فتلف قبل أن ________________________________________