• الفهرس ج 5 • عنوان|صفحة • كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة ، وكيفية الطلاق في الجاهلية|2 • الطلاق على أربعة أضرب : واجب ومحظور ومندوب ومكروه|2 • كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء : مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله|3 • فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح|4 • كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا|4 • النساء ضربان : ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة|4 • إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة ، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة|5 • إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة|5 • إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق ، وقال نويت إن دخلت الدار|5 • إذا قال للحامل أنت طالق للسنة ، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا|5 • إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع|5 • إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة|6 • إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة|6 • إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة : أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروع|7 • إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة|7 • إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة|8 • فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة|8 • إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة|9 • إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة|9 • إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف|10 • إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق|10 • إذا قال : أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق|11 • إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة ، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة|12 • إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعة|12 • إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا|13 • إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا|13 • إذا قال لها : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق|13 • قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر|13 • إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالق|14 • لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالق|14 • قال : إذا قدم فلان فأنت طالق للسنة|14 • إن قال : أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنة|14 • إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة|14 • إذا قال أنت طالق لفلان ، أو لرضا فلان|15 • إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، أو طلاق الحرج والسنة|15 • إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت|15 • إن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك ، وفيه صور|16 • إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا|16 • إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، وفيه أبحاث في الاستبراء|16 • إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق|18 • إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا|19 • إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال : نسائي طوالق|19 • إذا قال لها : إن حضت فأنت طالق|19 • إذا قال إن حضت حيضة ، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق|20 • قال إن حضت حيضة فأنت طالق ، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق|20 • إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت|21 • إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق|21 • إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروع|21 • إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان|21 • إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور|22 • إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق|23 • إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق|24 • فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية|25 • إذا قال لها : كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق|26 • إذا لم يقل كلما ، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة|27 • قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق|27 • إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق|27 • إذا قال لها أنت طالق ، ونوى ثلاثا|28 • إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه ، أو يتلفظ به وكتب ، وفيه صور|28 • فرع : إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق|29 • الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها|29 • إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة ؟|29 • إذا قال لها طلقي نفسك ، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق|30 • إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته|31 • الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج|31 • إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة|31 • فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن|32 • إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا|33 • إذا قال لزوجته حرة أو أمة : أنت على حرام|33 • إذا قال : كل ما أملك على حرام|34 • إذا قال لزوجته : إصابتك على حرام وفيه أبحاث|34 • إذا قال : كلى واشربي ونوى به طلاقا|34 • إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا|35 • على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة . . . .|35 • إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة|35 • إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا ، أو أنت طالق في غرة رمضان|35 • إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر|36 • إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس|36 • إذا قال : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق|36 • إذا قال لامرأته : إذا مضت سنة فأنت طالق|37 • إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي|37 • إذا قال : أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه|37 • إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق|38 • إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق|38 • إذا قال : كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق|38 • إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال : يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق ! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق ، وفيه صور وأبحاث|39 • إذا قال لها : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال أنت طالق|39 • قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق|40 • إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار ، وفيه فروع|40 • إذا قال : كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق|40 • كل هذه الفروع في المدخول بها ، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة|41 • إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة|41 • إن قال : إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة|41 • إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة|42 • إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر|42 • فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة ، بعضها للتراخي وبعضها للفور|43 • فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمان|43 • من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمان|44 • إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك|44 • إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق|45 • إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق|46 • إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات|46 • إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا|46 • إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع|47 • إذا قال لزوجاته الأربع : أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق|48 • إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق|48 • إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثا|49 • إن قال : أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صور|49 • إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبال|49 • إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق|50 • إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق|50 • إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية|50 • إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق|50 • إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه|51 • ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه|51 • طلاق السكران والمجنون|52 • إذا قيل له : فارقت امرأتك ؟ فقال : نعم|52 • إذا قال له : فارقت امرأتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك|52 • إذا قيل له : خليت امرأتك فقال : نعم ، أو قيل ألك زوجة فقال : لا|53 • إذا قال أنت طالق هكذا ، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين|53 • إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك|53 • فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع|54 • إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، أو قال أنت طالق أم لا ؟|54 • إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث|54 • إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة|55 • إذا قال لعمرة : إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع|55 • الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقك|56 • إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق|57 • إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق|57 • إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق|57 • إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين|57 • إن قال : أنت طالق وطالق وطالق|58 • إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة|58 • إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا|58 • إذا قال لأربع زوجات له : أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين|58 • إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقة|59 • فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء ، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل|60 • إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه|60 • إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة|60 • إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة|61 • إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة|61 • إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا|61 • إذا قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان|61 • إذا قال لها : كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع|61 • إن قال لها : إذا ولدت ولدا فأنت طالق|63 • قال : إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أنثى فطلقتين|63 • كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا|64 • قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق|65 • قال : إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين|65 • قال لها : إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالق|65 • قال لامته وهو حامل بمملوك : إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق|65 • فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار|66 • دخول الاستثناء على ضربين : مباشر ومعلق بصفة|66 • إذا قال أنت طالق إن شاء الله ، يعنى إن شاء الله وقوعه|66 • إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله|67 • إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور|68 • فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صور|68 • إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا ؟|68 • لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة|69 • إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك|69 • إن قالت له وهو مريض : طلقني طلقة فطلقها ثلاثا|69 • إذا قال وهو مريض : إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ|69 • إذا قال لها : أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم مات|69 • إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريض|70 • إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائل|70 • إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه|71 • إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاث|71 • إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين|72 • إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا ؟ فيه فروع وصور|73 • إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه|74 • إن قال : إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار|76 • قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر|76 • إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما ، وفيه مسئلتان|76 • المسألة بحالها فعين وقال : طلقت هذه لا بل هذه|77 • المسألة بحالها ، فعين طلاق إحداهما بالفعل ، فيه صور|78 • إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها|79 • كيف يكون الميراث في هذه المسألة|79 • فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب|81 • فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين|82 • إن قال لها : أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا|82 • إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم|82 • إن قال : إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته|83 • إذا قال لنسوته الأربع : أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدة|83 • إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان|83 • إذا قال : إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق|83 • إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة|83 • إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، أو أنت طالق اليوم وغدا|84 • إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة|85 • كان له زوجات فقال : من بشرني بقدوم زيد فهي طالق|85 • المسألة بحالها ، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالق|86 • إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة|86 • كانت له زوجتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان|86 • لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وخوف العنت|87 • إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأب|87 • المسألة بحالها فقال الزوج : متى مات أبي فأنت طالق|88 • المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه : إذا مت فأنت حرة|88 • إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد|89 • إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله ، أو إن دخلت الدار|89 • إذا قال لها : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله|89 • إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال : إحداكما طالق|90 • إذا قال : يا زينب ! فقالت له عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق|90 • إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال : يا زينب أنت طالق|90 • لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة : زينب طالق واسم امرأته زينب|91 • إذا قال أنت طالق طالقا|91 • إن قال : أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي|91 • إن قال لها : أمرك بيدك فطلقي نفسك|91 • تزوج على امرأته وقال للأولى : إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك|92 • إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك|92 • إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد|92 • إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق|92 • إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى|93 • إذا قال لهما : إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان|93 • إذا قال لعمرة : إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب|93 • إذا قال لها : أنت طالق إن شئت لا بل زينب|94 • قال : إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق|94 • فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظور|95 • الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لها|96 • الحيل على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، وحيلة تمنع الانعقاد|96 • إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار|96 • إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا|97 • إذا قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها|97 • الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية|97 • إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصين|97 • إذا قال : إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتك|98 • لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلك|98 • كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة|99 • الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتان|99 • عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهور|99 • أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراء|100 • أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان|100 • أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان|100 • إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما|101 • إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدق|101 • الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها|101 • إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق|102 • إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضان|102 • المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم|102 • إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا|102 • صورة تداخل العدتين : عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة|103 • إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعة|103 • كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأة|104 • ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط|106 • إذا قال لزوجته المطلقة : راجعتك إن شئت|106 • إذا قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها|106 • إذا قال لها : راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانة|106 • إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل|107 • إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكن|108 • هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لا|108 • إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردة|109 • إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها|109 • إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد|109 • إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا|109 • إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض|110 • إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهما|110 • إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة|111 • إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأول|111 • إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها ، أو أصابها في حال جنون|111 • الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف|111 • اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكس|112 • إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمين|112 • إذا قيل للرجل : أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم ، لزمه في الظاهر|112 • إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالق|112 • إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعة|112 • إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللا|113 • إذا قال : أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان|113 • إذا كان له أربع فقال : هذه طالق أو هذه وهذه|113 • كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا ، وثبوته بالكتاب والاجماع|114 • اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب|114 • حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق|115 • هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاء|115 • لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة|116 • لو قال : والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر|117 • إذا قال : و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنة|117 • قال : والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر|118 • إذا قال : والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة|119 • إذا قال : إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله|119 • إذا قال : إن أصبتك فلله علي صوم شهر|120 • إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث|121 • إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ|122 • إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به ؟|123 • إذا قال : أنت علي حرام ؟|124 • إذا قال لها : إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت|124 • إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معها|125 • إذا قال : لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معها|125 • إذا قال : إن أصبتك فأنت زانية|125 • إذا قال : والله لا أصبتك سنة إلا مرة|126 • إذا قال : إن أصبتك فوالله لا أصبتك|126 • إذا قال : لها : والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث|127 • إذا قال : والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبلي|128 • إذا قال : والله لا أقربك إن شئت|128 • إن قال : والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع|129 • إذا قال : والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد|130 • إذا قال لنسوته الأربع : والله لا أقربكن وفيه صور|130 • إذا قال : والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع|131 • إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن|132 • فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطان|133 • إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفو|133 • إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدها|133 • رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق|133 • إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها|134 • إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض|134 • إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا|134 • يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمة|135 • إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ|135 • الفيئة فيئتان : فيئة القادر وفيئة العاجز|135 • إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة|135 • إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال : أمهلوني ، كم يمهل ؟|135 • إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور|135 • إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه|137 • إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء|137 • إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر|137 • إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروع|138 • إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه|138 • الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين|138 • إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز|139 • إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث|139 • الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية|141 • إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربين|141 • الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل|142 • إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب|142 • إذا آلى ثم جب في أثناء المدة|143 • كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنة|144 • كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح|145 • إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع|145 • لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك|146 • إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منها|147 • إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاث|147 • هل يصح الظهار من السكران ؟|148 • إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر|148 • إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها|148 • هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة ؟|148 • كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع|148 • إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صور|149 • إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي|149 • إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي|149 • إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع|149 • الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر|150 • إذا قال أنت طالق كظهر أمي ، فيه أربع مسائل|150 • إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل|151 • إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معها|152 • إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد|152 • إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء الله|152 • إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث|152 • إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع|152 • إذا قال لعمرة : إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي|153 • إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائل|153 • كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتان|154 • إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها|154 • إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة|155 • كفارة الظهار واجبة على الترتيب ، العتق ، الصوم ، الاطعام|155 • إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع|155 • إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل|156 • إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا|156 • إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منها|156 • إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا|157 • شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار|158 • هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة ؟ وكيف نختبر إيمانها|158 • إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار|160 • عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار|160 • العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه|160 • إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاث|161 • إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاث|161 • إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيرا|162 • إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث|162 • قيل لرجل : أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته|163 • المسألة بحالها فقال في جوابه : أعتقته ، ولم يقل عن كفارتي|164 • إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع|164 • إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته|165 • إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته|165 • إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين|166 • إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارته|166 • إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاث|166 • إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمين|167 • إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته|167 • إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدت|168 • في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعي|169 • العمى والعور ، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل|169 • من قطع بعض أنامله ، والأصم والأحمق والمجنون والمريض|170 • حكم من كان نضو الخلق ، وولد الزنا|170 • الكفارة على ضربين : مرتبة ومخيرة ومواردها|171 • من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث|171 • إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع|172 • إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالين|173 • كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة|173 • إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان|174 • الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء|175 • الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر ، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر|176 • إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة|176 • إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت|176 • إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم ؟|177 • الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد|177 • لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام|178 • لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته|178 • يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس|179 • إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين|179 • إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد|179 • لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد : إما إعتاق أو صيام أو إطعام|180 • إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي|180 • كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة|181 • إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحد|182 • إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعان|182 • يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق|182 • هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادة|182 • الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة|183 • إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لا|183 • إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب|183 • لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة|183 • الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم|184 • إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب|184 • الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه ، وهي المختلف فيها|185 • إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعان|185 • إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ|186 • إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد|186 • إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد|186 • إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معا|186 • إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث|186 • الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه|187 • يتعلق باللعان أربعة أحكام : سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش|187 • إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما له|188 • إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لا|188 • إذا لاعن الرجل ، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحد|188 • إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد ، فيه فروع وأبحاث|188 • إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوف|189 • الحقوق الموروثة على أربعة أضرب|190 • إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة|190 • إذا كان تحت الرجل أربع نسوة : حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول|191 • إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها|191 • إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا|192 • إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر|192 • إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا|192 • إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا|193 • إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث|193 • إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف|193 • إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها|194 • إذا قال الصبي لزوجته يا زانية|194 • إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان|194 • إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسب|195 • إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها|195 • إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها|195 • إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متواليا|196 • إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد ؟|196 • إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا ؟|196 • فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه|197 • ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته|197 • من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة|198 • إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونه|198 • الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط ؟|199 • كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها|199 • إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان|200 • إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان|200 • إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك|201 • إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط|201 • إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه|202 • إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع|202 • إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما ، فيه فروع وأبحاث|202 • إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه|203 • إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف ؟|203 • إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا|204 • إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع|204 • أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني|204 • إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل|207 • إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان|208 • ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : صريح وكناية ومحتمل|208 • إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان|208 • إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر|209 • إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صور|210 • إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأم|210 • إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها|211 • إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل|211 • إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما|211 • إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد ، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه|211 • إذا قال الرجل لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك وفيه صور|211 • إذا قال لزوجته : يا زانية فقالت : أنت أزنى منى|213 • إذا قال رجل لامرأته : أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا|213 • إذا قال لزوجته أو أجنبية : يا زان كان قذفا|214 • إذا قال رجل لرجل : زنأت في الجبل ، أو قال زنأت ، فقط|214 • إذا قال لزوجته : زنيت وأنت صغيرة|214 • إذا قال لها : زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل|215 • إذا قال لها : زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل|215 • إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله ، أو قال وطئك فلان مكرها|216 • إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صور|216 • إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر|216 • إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد ان|217 • إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان|217 • إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان|218 • إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان|218 • إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود|218 • إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا|219 • إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة|219 • الوطئ الحرام على أربعة أضرب|219 • إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا|220 • إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا|220 • إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه ، فأنكر وأقام المدعى شاهدين|221 • هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف|221 • ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها|222 • اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا|223 • إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما|223 • إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا|223 • إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعن|223 • إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها ؟|224 • إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرت|224 • إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمة|224 • إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها|225 • إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة|225 • إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما|225 • إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادة|226 • إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط|226 • إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته|226 • إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما|227 • إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسية|227 • إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية|227 • إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية|227 • لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود|228 • التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة|228 • هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي|228 • إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت|229 • المسألة بحالها ، فقال : لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان|229 • المسألة بحالها ، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا|229 • إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه|230 • إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا|230 • هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعان|231 • إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربين|231 • يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف|232 • فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة|232 • هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل ؟|233 • كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور|234 • المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها|234 • المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد ؟|234 • طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع|235 • إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ|235 • إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوج|235 • إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها|235 • إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما|236 • إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها|236 • إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط|236 • إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر ، تعتد ثلاثة أقراء|237 • إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد|237 • المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم|237 • إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة|238 • المسألة بحالها ، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل ؟|238 • عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا|239 • الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة|239 • إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناء|239 • الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة|240 • هل تحيض الحامل أو لا ، وفيه خلاف|240 • معنى المرتابة ، وأنها كيف تعتد|240 • إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر|241 • إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل|241 • إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد|242 • إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل|243 • المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه|243 • إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابت|245 • إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسب|245 • إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد|247 • إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها|247 • إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها|247 • إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها|248 • إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمها|248 • إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة|248 • عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءان|249 • إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائل|249 • إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة|249 • إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة|250 • إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولة|250 • إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول|250 • عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد|251 • المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض|251 • إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين|252 • المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائن|252 • فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعده|253 • إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع|253 • الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاق|254 • إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها ، فيه صور وفروع|254 • إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله|254 • إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاق|255 • إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة|256 • إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع|257 • إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل|257 • إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها|258 • إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة|259 • إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل|259 • متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكر|259 • البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل|260 • إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه|260 • إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها ؟|260 • إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها|261 • إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى|261 • إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور|261 • المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج|262 • فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيته|263 • المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب|263 • الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب|264 • الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد|265 • الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد ؟|265 • فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهما|266 • إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدة|266 • الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب|266 • إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به|267 • إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلان|267 • إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها|269 • إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة|269 • إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية|270 • إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع|270 • إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة ، وفيه أربع مسائل|270 • المسألة بحالها ، فان راجعها الزوج الأول ، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صور|273 • المسألة بحالها ، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه ، فيه أبحاث|274 • هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه ؟|275 • إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود|275 • إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ، ثم توفي عنها زوجها|277 • فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان : غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة|278 • المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليها|278 • إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما ؟|278 • إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج|279 • إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجية|279 • إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقة|280 • إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليه|280 • متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاه|281 • إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة|281 • فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء|284 • هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان|284 • الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض|284 • أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها|285 • إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا|285 • المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة|285 • إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه|286 • إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء|286 • المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء|286 • إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرء|287 • إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراء|287 • إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد به|287 • إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراء|287 • إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء|288 • إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك|288 • أصل ، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد به|288 • إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها|288 • كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقداره|288 • إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردها|289 • إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده|289 • المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها . . .|290 • كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب|291 • بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه|291 • الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة ، أو نبت عليه اللحم والعظم|292 • اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه|292 • هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله ؟|292 • الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما|292 • الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب|292 • كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسب|293 • الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، وفيه خلاف لعائشة|293 • لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين|293 • معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرما|294 • إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى|294 • هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنة|295 • إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة|295 • إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منه|295 • إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما|295 • إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربه|296 • لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم|296 • إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى ، فيه أربع مسائل|296 • كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول|296 • المسألة بحالها ، والكلام في الضمان في فصلين|297 • له امرأتان : صغيرة ، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة|298 • له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار|299 • له صغيرة ، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة|300 • كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة|301 • كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرة|301 • فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرة|301 • له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة|303 • كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم|304 • هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع ؟|304 • رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم|304 • كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاع|305 • إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرة|305 • إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث|305 • طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة|306 • رجل طلق زوجته الكبيرة ، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة|307 • إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم|307 • إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم|307 • إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنه|308 • كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة|309 • رجل له أم ولد ، وزوجة صغيرة : فأرضعتها أم ولده|309 • رجل له أم ولد ، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولده|309 • إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا|310 • المسألة بحالها ، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بها|310 • شهادة النساء لا تقبل في الرضاع|311 • إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاع|311 • إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا|312 • كيفية سماع الشهادة على الرضاع|312 • إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور|313 • إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم|314 • إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا|314 • إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعه|314 • له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمة|315 • إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر|315 • كبيرة تزوجت بصغير ، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغير|315 • رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته|316 • رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته|316 • متى أرضعت الجدة أحد الزوجين ، وفيه فروع|316 • امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير|317 • امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل|317 • رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاث|317 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .