[ 1 ] المبسوط في فقه الامامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفي 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء السادس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن 532138 ________________________________________ [ 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات قال الله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " بمعنى لا يكثر من تمونون فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليه، ما حذره من كثرتها عليه، وقيل إن معنى " ألا تعولوا " ألا تجوروا، يقال عال يعول إذا جار، وأعال إذا كثر عياله وقد قيل إن عال يعول مشترك بين جار وبين كثر عياله ذكره الفرا، وعال يعيل إذا افتقر ومنه قوله " ووجدك عائلا فأغنى (2) " قال تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (3). ومنه دليلان أحدهما قوله تعالى " قوامون " والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك، والثاني قوله " وبما أنفقوا من أموالهم " يعني عليهن من أموالهم، وقال " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " (4) وهذا دليل على وجوب النفقة، وقال الله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (5) والمولود له الزوج وقد أخبر أن عليه رزقها وكسوتها. وروى سفيان ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله معي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: معي آخر، قال أنفقه على أهلك ________________________________________ (1) النساء: 3. (2) الضحى: 7. (3) النساء: 34. (4) الاحزاب: 50. (5) البقرة: 233. ________________________________________