[ 319 ] لأنها حالت بينها وبين زوجها، ولم يرجع عليها في حق نفسها بشئ، لأن الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول. وإن لم يكن دخل بالكبيرتين سقط مهر الساقية، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، ولغير الساقية عليه المسمى ويرجع على الساقية بمهر مثل صاحبتها، ولا شئ عليه للساقية. لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول. وإن كانت بحالها فوثبت إحداهما فأرضعتها الرضعة الخامسة انفسخ نكاح التي أرضعت ونكاح الصغيرة معا، دون التي لم ترضع، ويكون التحريم والرجوع كما لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة وقد مضى.