[ 171 ] الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من النحر، و في غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوة. وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى مثل ذلك، ويزيد في آخرها بعد قوله: وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام، ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلوة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل فأما قبل ذلك فلا بأس، ولا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو ومتى نسي التكبيرات في صلوة العيد حتى يركع مضى في صلوته ولا شئ عليه، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه. فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت. فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم، ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة. ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية. ومن لا تجب عليه صلوة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يحوز لهما إقامتها منفردين سنة. ولا بأس بخروج العجايز ومن لا هيأة لهن من النساء في صلوة الأعياد ليشهدن الصلوة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال. ويستحب للانسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله ________________________________________
