[ 170 ] يقول ثلاث مرات: الصلوة الصلوة الصلوة. ويستحب أن يسجد المصلي على الأرض وإن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جايزا. ولا تصلي يوم العيد قبل صلوة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلى ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، والمشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة ووقار. وإذا اجتمعت صلوة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلوة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة، وبين الرجوع إلى المنزل، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلوة العيد. ويستحب له أن يتطيب ويلبس أطهر ثيابه. وصلوة العيدين ركعتان بإثني عشرة تكبيرة: سبع في الأولى وخمس في الثانية منها تكبيرة الاحرام، وتكبيرة الركوع فتكون الزايدة على المعتادة في ساير الصلوات تسع تكبيرات. وكيفيتها أن يفتتح صلوته بتكبيرة الاحرام ويتوجه إنشاء. ثم يقرأ الحمد و سورة الأعلى ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل. ثم يكبر السابعة و يركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحيها. ثم يكبر أربع تكبيرات. يقنت بين كل تكبيرتين فيها. ثم يكبر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلوة قام الإمام فخطب بالناس، ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلوة وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء، ومن حضر وصلى صلوة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها، وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين، ولا ينقل المنبر من موضعه. ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوة إن كان بمنى: أولها ________________________________________