[ 17 ] ملكه، وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه ثلاثة أوجه فمن قال إنه لو كان عبدا كان يكون رقبته للوارث، قال لا شئ عليه، ومن قال كان يكون للموصى له أوجب عليه دفع القيمة إلى الموصى له، ومن قال حكم الولد حكم أمه اشترى بقيمته عبدا يكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له. إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله فإن هذه الوصية تنقسم على قسمين أحدهما أن يكون بشئ معين أو بشئ غير معين فإن كان بغير معين مثل أن يكون قد أوصى بنصف ماله والثاني أن يكون قد أوصى بعبد بعينه أو بدار بعينها وكانت قيمتها أكثر من الثلث فإن للورثة ههنا المنع والاجازة، فإن منع ورده فيصح في الثلث ويبطل في الزيادة على الثلث، وإن أجاز صح في الكل: الثلث بالوصية والزيادة إما بالإجازة على فعل الموصى، أو ابتداء هبة من الورثة. فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته، وأجازته الورثة كان صحيحا لعموم الأخبار، وقال المخالف هذه وصية باطلة وليس للورثة أن تجيز هذه في حياته، وإن أجازته لم يلزم، سواء كان أوصى به في حال صحته أو في حال مرضه، وفيه خلاف. وكذلك إن أعتق عتقا منجزا أو وهب أو حابا في حال صحته فأجازته الورثة قالوا لا يلزم لأن حق الورثة لا يتعلق بماله إلا بعد موته، فلا تؤثر إجازتهم في ذلك، و لأن قدر الزيادة على الثلث لا يعلم إلا بعد الموت، وفي هذه الحال لا يمكن أن يعلم قدر الزيادة على الثلث لأنه يجوز أن يكون حال ما أوصى به كان زيادة على الثلث وبعد موته يكون أقل من الثلث، ويجوز أن يكون حال الحياة أقل وبعد الموت أكثر، فلا يعلم حينئذ أي شئ أجازوه، فلا يصح. وعلى ما تدل عليه أخبارنا يجوز جميع ذلك في حال الحيوة، وليس لهم رجوع فيه بعد الوفاة. إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة، والورثة بالخيار ويعطون أي رأس من عبيده شاؤا، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق، سواء كان معيبا أو صحيحا، صغيرا أو كبيرا، فإن هلك الرقيق إلا رأسا واحدا، فإنه يعطى ذلك العبد ________________________________________