[ 16 ] وجهان أحدهما للموصى له لأنه من نماء الأمة، والمنفعة والكسب له كذلك نماؤها سل الولد، والوجه الثاني تكون للورثة الرقبة والمنفعة للموصى له، لأن هذا الولد بعض منها وجزء منها فحكمه حكمها وهو الأقوى. فإن قتل هذا الولد لزم القيمة قاتله، ولمن تكون؟ من قال إن الولد للموصى له، قال كذلك القيمة له، ومن قال الولد حكمه حكم الأم فعلى وجهين. فتحصل هيهنا ثلاثة أوجه أحدها القيمة للموصى له، والثاني للورثة، والثالث يشترى به عبد مكانه يكون رقبته للورثة، ومنفعته للموصى له. المسئلة بحالها: أوصى بخدمة جارية لرجل فوطئت وطئ شبهة، فأتت بولد فلا حد لأنه شبهة، ويلزمه المهر، ويكون المهر للموصى له، لأن منفعتها له، والولد لاحق به، ويثبت النسب لأنه ولد وطئ شبهة، ويكون حرا ويلزمه قيمة الولد، ولمن يكون؟ فمن قال هناك للموصى له، قال ههنا القيمة له، ومن قال حكمه حكم الأم إذا قتلت فعلى وجهين فتكون هذه القيمة على ثلاثة أوجه. المسئلة بحالها: أوصى بخدمة أمته لرجل ثم مات الموصي، فليس لأحد أن يطأها لا للموصى له لأنه لا يملكها، ولا للورثة لأن لهم رقبة عرية من المنفعة، لأنها لو وطئت لكان المهر للغير لا للورثة، فإن خالفا ووطئها نظرت: فإن كان الموصى له فلا حد، لأنه وطئ شبهة، ولا يلزمه المهر، لأن المهر له والولد لاحق به، ويثبت به النسب، لأنه وطي شبهة ويكون حرا لأنها علقت بحر وتكون أم ولد عندنا، وعند قوم لا تكون لأنه لا يملكها، وهل يلزمه قيمة الولد أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: فمن قال: لو كان مملوكا لكان له، فههنا لا يلزمه القيمة، أو من قال لمالك الرقبة في الأم فههنا القيمة لمالك الأم، الثالث يشتري بقيمته عبد يكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له. وإن وطئها الوارث فلا حد لأنه وطئ شبهة، ويلزمه المهر للموصى له، لأن منفعتها له، والولد حر ويلحق به النسب، لأنها علقت بحر، وتصير أم ولد لأنها المبسوط - 1 - ________________________________________