[ 18 ] لأنه أوصى له لا بعينه، وعلقه والصفة موجودة ههنا. فأما إن قال أعطوه رأسا من رقيقي ولم يكن له رقيق أصلا، فإن الوصية باطلة لأنه علقه بصفة ليست موجودة، كما لو أوصى له بدار ولم يكن له دار، وإن ماتوا كلهم فالوصية تبطل لأنهم ماتوا بغير تفريط من الورثة فيكون من ضمان الموصى له وإن قتلوا كلهم فالوصية صحيحة ويلزم الورثة قيمة أي عبد شاؤا، ما يقع عليه اسم العبد، لأنه قد حصل له بالقتل البدل وهو القيمة، وإن قتلوا كلهم إلا واحدا فإن الموصى له يستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفة وجدت. وإذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضائنة كانت أو ماعزة، معيبة أو سليمة فإن كانت ماشية كلها إناثا أعطي أنثى، وإن كانت ذكرانا أعطي ذكرا وإن كانا ذكرانا وإناثا قيل فيه وجهان أحدهما الورثة بالخيار والآخر أنهم لا يعطون تيسا ولا كبشا والأول أقرب، لأن الاسم يتناوله، فإن ماتت كلها إلا واحدة أو ذبحت فالحكم كما قلناه في الرقيق. وإذا قال أعطوه شاة من مالي نظرت فإن كانت له ماشية فإنه يعطى شاة كما ذكرناه، وللورثة أن يشتروا شاة من ماله ويعطى إياه، والفرق بين هذه والأولى أن في الأولة قال شاة من غنمي فلم يجز غيرها وفي هذه قال من مالي، والمشتراة من ماله وإن لم يكن من غنمه، ومتى لم يكن له غنم صحت الوصية، واشترى من ماله لأن الصفة موجودة وهو المال. وإذا قال أعطوه جملا فإنه يكون ذكرا وإن قال أعطوه ناقة يكون أنثى، و إن قال أعطوه ثورا كان ذكرا، وإن قال بقرة كان أنثى، وإن قال بعيرا أعطوه ذكرا وفي الناس من قال هم بالخيار، والأول أصح. وإن قال أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات أعطي الإناث لا الذكور، لأنه اسم الإناث. فإن قال أعطوه عشرة من الإبل قال قوم أعطوه ما شاؤا لأنه اسم جنس والأقوى ________________________________________