[ 322 ] فالوعاء الظرف، والوكاء الخيط الذي يشد به من سير أو خيط، والعفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة والذي يشد به رأسها يقال له ضمام، فالعفاص الذي يكون فوق الضمام وهي مثل الوعاء، وجنسها أن يعرفها دراهم أو دنانير أو ثياب وقدرها عددها. والاشهاد (1): في الناس من قال إنه واجب، والآخر أنه استحباب، وهو الأقوى لأن اللقطة أمانة، والأمين لا يلزمه الاشهاد. فإذا ثبت هذا ووجد لقطة نظرت، فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف، لأن التعريف إنما يكون ليتملك، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالاجماع، فإن عرفها سنة متوالية فإنه أتى بما عليه وإن عرف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبنى؟ قيل فيه وجهان أحدهما يستأنف، والثاني يبنى عليها وهو الأقوى، لأنه ليس في الخبر أكثر من أن يعرف سنة، ولم يقل متوالية أو متواترة. فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء: أحدها وقت التعريف، والثاني كيفية التعريف، والثالث زمان التعريف: فأما وقت التعريف فإنه يعرف بالغداة والعشي وقت بروز الناس، ولا يعرف بالليل، ولا عند الظهيرة والهاجرة التي يقيل فيه الناس. وأما كيفية التعريف فإنه يقول: من ضاع له لقطة أو يقول: من ضاع له دينار أو دينارين أو درهم أو دراهم، أو يقول مبهما ولا يفسره وهو الأحوط لأنه ربما طرح عليه انسان علامة. وأما الزمان فإنه يعرف في الجماعات والجمعات، ويقف على أبواب المساجد التي يكون فيه الجماعات، ويعرف في الأسواق ويكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها لأن من العادة أن من ضاع له شئ فإنه يهتم بطلبه في أول الأسبوع ________________________________________ (1) عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، راجع مشكاة المصابيح: 262. ________________________________________