[ 323 ] فإذا زاد على ذلك لا يهتم به، ولا يعرف في المسجد داخل المسجد، لأنه منهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة فقال لا وجدتها إنما بنيت المساجد لله تعالى وللصلوة. فإن كان الواجد ممن يعرف بنفسه فعل ذلك، وإن كان ممن يستعين بغيره فله أن يستعين بغيره في تعريفه، فإن لم يجد من يستعين به فإنه يستأجر من يعرفه من ماله ومتى كان قبل الحول فليس له أن يملكها لعموم الأخبار والأمر بتعريفها سنة، فإذا عرفها سنة فإن اختار تملكها ملكها باختياره، لا بحول الحول، ومتى شاء حفظها على صاحبها أو يتملكها فإنه يكفي في ذلك النية، وإن لم يتلفظ، وفيهم من قال: لا بد من التلفظ به والأول أصح. فأما الكلام في الضمان نظرت فإن كان قبل الحول فإنه تكون في يده أمانة، فإن جاء صاحبها وهي على حالها أخذها فإن كان تالفا فهو من ضمان صاحبها وإن كان ناقصا يأخذها ناقصة، وإن كان زايدا أخذها مع الزيادة، سواء كانت متميزة أو غير متميزة وإن كان بعد الحول، فإنه لا يملك إلا باختياره، فإن لم يختره فحكمه حكم ما قبل الحول سواء، وإن اختارها فقد ضمنها، وإن جاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها، وإن كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة. ومن قال يملكه بغير اختياره يقول: يكون مضمونا عليه، فإن كان باقيا ردها وإن كان تالفا رد مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كان زايدا نظرت فإن كان غير متميزة فإنه يردها مع الزيادة، وإن كانت متميزة رد الأصل دون الزيادة لأنها حصلت في ملكه، وإن كان ناقصا ردها ورد الأرش. وفي الناس من قال هو بالخيار إن شاء أخذها مع أرشها، وإن شاء تركها ويأخذ قيمتها أو مثلها والأول أصح. إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة، فإن جاء صاحبها وإلا كانت بينهما نصفين على شرط الضمان، وإن رأى رجلان لقطة فسبق أحدهما وأخذها فإنه يكون للذي تناوله بحق يده، لأنه يده عليه، وباليد استحق التعريف، وبالرؤية لا ________________________________________