[ 321 ] وإن شاء تصرف فيها وضمنها. هذا إذا كان في غير الحرم، فإن كان في الحرم عرفها سنة ثم يكون مخيرا بين شيئين: الحفظ والصدقة بشرط الضمان، ولا يجوز أن يتملكها بحال. وفي الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة بين الحفظ على صاحبها وبين أن يتملكها وعليه ضمانها بالمثل والقيمة، وقال آخرون إن كان قبل الحول و كان فقيرا مثل هذا، وإن كان بعد الحول وكان فقيرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرناها، وإن كان غنيا كان مخيرا بين شيئين الحفظ والصدقة، وليس له الأكل ومتى تصدق بها فإنما تصدق بها عن صاحبها على إجازته، وفي الناس من قال: له أن يتصدق بها عن نفسه وفيهم من قال يجوز للغني أكلها ولا يجوز للفقير أكلها. لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين، إما أن يكون أمينا أو غير أمين، فإن كان أمينا، في الناس من قال إذا كان أمينا في العمران وكان الناس بها أمناء أو أكثرهم أمناء فلا يلزمه أخذه، ولكن يستحب له أخذه وحفظه على صاحبه وإن كان أمينا في مفازة أو في خراب، أو في عمران لكن الناس ليسوا أمناء فإنه واجب عليه أخذها لأنه إن ترك تلف على صاحبه، ويكون هذا فرضا على الكفاية مثل صلاة الجنازة. وفيهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجب عليه أخذها، والآخر ليس بواجب بل يستحب ذلك، وهو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب أخذها وقد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا. وقد قال بعضهم يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء: أحدها وعاؤها، والثاني عفاصها، والثالث وكاؤها، والرابع جنسها، والخامس قدرها، والسادس أن يشهد عليها (1). ________________________________________ (1) روي عن زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك و لها؟ معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ________________________________________