[ 724 ] مسألة 543: يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها. وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر ثالثا ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 544: ليس في صلاة الجنازة تسليم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة (3). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم، وبه قال بن جرير (4). وقال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (5). ________________________________________ (1) الأم 1: 270 - 271 و 283، ومختصر المزني: 38، ومغني المحتاج 1: 341، وكفاية الأخيار 1: 103. (2) الكافي 3: 181 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 469، والتهذيب 3: 189، و 431، والاستبصار 1: 477 الحديث 1844. (3) الأم 1: 270، والأم (مختصر المزني): 38، والهداية 1: 92، والمبسوط 2: 64، وبداية المجتهد 1: 228، والمجموع 5: 239، وفتح العزيز 5: 167، ومغني المحتاج 1: 341، وكفاية الأخيار 1: 103، وبلغة السالك 1: 197، واللباب 1: 133، وعمدة القاري 8: 122، وشرح فتح القدير 1: 460 والشرح الصغير 1: 197. (4) المجموع 5: 223، وعمدة القاري 8: 123. (5) الأم 1: 275، والمجموع 5: 223، وبداية المجتهد 1: 235، وعمدة القارئ 8: 123. ________________________________________