[ 725 ] وقال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم (1). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 546: يسقط الفرض بصلاة واحد. وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، وهو أقل الجمع (2). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 547: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (3). وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، ولا يقضي ما فاته (4). وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته، وإن لم ترفع قضى ما فاته (5). ________________________________________ (1) المبسوط 2: 66، والمجموع 5: 223، وبداية المجتهد 1: 235، وعمدة القاري 8: 123. (2) الأم 1: 276، والمجموع 5: 212 - 213، ومغني المحتاج 1: 345، وفتح العزيز 5: 187 - 190. (3) الأم 1: 275، والأم (مختصر المزني): 38، والهداية 1: 92، وعمدة القاري 8: 138، والمبسوط 2: 66، والمجموع 5: 240 و 243، وكفاية الأخيار 1: 103، وشرح العناية 1: 462، وبداية المجتهد 1: 230، وفتح العزيز 5: 183، والمغني لابن قدامة 2: 373. (4) المغني لابن قدامة 2: 373، وعمدة القاري 8: 138. (5) الهداية 1: 92، والمبسوط 2: 66، وشرح العناية 1: 462، وبداية المجتهد 1: 230 والمجموع 5: 243، وفتح العزيز 5: 183. ________________________________________