[ 723 ] عليه السلام وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة (1). مسألة 542: يكره القراءة في صلاة الجنازة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر (2). وقال الشافعي: لا بد فيها من القراءة " الحمد وهي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فإن صلى نهارا أسر بها، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وفي الفقهاء أحمد (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) لا يختلفون في ذلك. ________________________________________ = صلى الله عليه وآله، وقيل: خطبها عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله سمعه منه عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري، ودخل بها في ذي القعدة سنة 17 هجرية، وقد أمهرها أربعين ألفا وظلت عنده حتى قتل وولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقية بنت عمر، ولم يثبت هذا الخبر عند الإمامية، والله أعلم بالثواب. الإصابة 4: 468 برقم 1481، وأسد الغابة 5: 614 - 615. (1) رواه أبو داود في سننه 3: 208 حديث 3193، والبيهقي 4: 33، وحكاه النووي في المجموع 5: 224 باختلاف في اللفظ والمعنى واحد. (2) الهداية 1: 92، والمبسوط 2: 64، وعمدة القاري 8: 139، وبداية المجتهد 2: 227، وشرح فتح القدير 1: 459، والمغني لابن قدامة 2: 366، والمجموع 5: 242، وسبل السلام 2: 559، والوجيز 1: 76، وفتح العزيز 5: 167. (3) الأم 1: 270 و 271 و 283، والأم (مختصر المزني): 38، والمجموع 5: 233 و 242، ومغني المحتاج 1: 341، وفتح العزيز 5: 165، وكفاية الأخيار 1: 103، والوجيز 1: 76، والمغني لابن قدامة 2: 366، وعمدة القاري 8: 139 - 140، وبلغة السالك 1: 197، وبداية المجتهد 1: 227، والمبسوط 2: 64، وسبل السلام 2: 559. (4) التهذيب 3: 189 الأحاديث 429 و 431، والاستبصار 1: 476 الأحاديث 1842 و 1843. ________________________________________