[ 54 ] عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر، لا يجد إلا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء البحر (1). وروى معاوية بن شريح (2) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق (3) والثلج، ونريد أن نتوضأ، ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال نعم (4). مسألة 4: الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به. وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا مجاهدا (6) فإنه كرهه (7). وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك، فهو مكروه إجماعا (8). دليلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر ________________________________________ = سنه (150 ه). قاله النجاشي في رجاله: 247، ورجال الشيخ الطوسي: 135، 300. (1) التهذيب 1: 191 حديث 550، والاستبصار 1: 157 حديث 542 وفيهما قال: (يغسل بالثلج أو ماء النهر). (2) معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي بن الحارث الكندي القاضي. روى عن أبي عبد الله (ع). قاله النجاشي. وقد وثقه المحدث النوري وغيره برواية ابن أبي عمير وصفوان وعثمان بن عيسى عنه. رجال النجاشي: 321، والمستدرك 3: 678. (3) الدمق: بالتحريك، الثلج مع الريح. لسان العرب 11: 393 (مادة دمق). (4) التهذيب 1: 191 حديث 552، والاستبصار 1: 157 حديث 543. (5) المحلى 1: 221، والمجموع 1: 90 - 91، والأم 1: 3، وحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج 1: 35. والتفسير الكبير 11: 168. (6) مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، روى عن علي (ع)، وسعد بن أبي وقاص، والعبادلة الأربعة. ورافع بن خديج وغيرهم. وروى عنه عطاء وعكرمة، وابن عون، وعمرو بن دينار، وغيرهم. مات سنة (100 ه). وقيل (103 ه). وقيل غير ذلك. طبقات الفقهاء: 45، وتهذيب التهذيب 10: 42 وشذرات الذهب 1: 125، ومرآة الجنان 1: 214. (7) المحلى 1: 221، والمجموع 1: 91. والتفسير الكبير 11: 168. (8) المحلى 1: 221، والمجموع 1: 87 - 88، والأم 1: 3، وتفسير القرطبي 13: 55، والتفسير الكبير 11: 169. ________________________________________