[ 53 ] وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل (1). وقال الأوزاعي (2) يجزيه ولم يفصل (3). دليلنا: على إنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند، هو إن الله تعالى قال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (4). فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما. ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه. لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل، وإن كان غسلا خفيفا. على إنا لو خلينا والظاهر، لما أجزنا ذلك، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك. وروى حريز (5)، عن محمد بن مسلم (6) قال سألت أبا عبد الله ________________________________________ (1) قال النووي في المجموع 1: 81: وقيل لا يصح لأنه لا يسمى غسلا حكاه جماعة منهم أقصى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري صاحب الحاوي، وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب الاستذكار وهما من كبار أئمتنا العراقيين وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الاصطخري. (2) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو. واسمه يحمد الشامي الأوزاعي، الفقيه. نزل بيروت في أواخر عمره فمات بها. روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وشداد بن عمار، وعطا بن أبي رباح وقتادة وغيرهم. وعنه مالك والثوري وابن المبارك وغيرهم. مات سنة (157 ه)، وقيل: (158 ه). تهذيب التهذيب 6: 238، ومرآة الجنان 1: 333، وشذرات الذهب 1: 241. (3) تفسير الفخر الرازي 11: 157، والمجموع للنووي 1: 81. (4) المائدة: 6. (5) حريز بن عبد الله السجستاني، أبو محمد الأزدي، من أهل الكوفة، أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها. وكانت تجارته في السمن والزيت. قيل: روى عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال يونس: لم يسمع من أبي عبد الله (ع) إلا حديثين وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله عليه السلام قاله النجاشي، ووثقه الشيخ في الفهرست: 62 رجال النجاشي: 111، ورجال الطوسي: 181. (6) محمد بن مسلم بن رباح، أبو جعفر الأوقص الطحان، مولى ثقيف الأعور. وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، وروى عنهما وكان أوثق الناس، مات = ________________________________________