[ 55 ] وعليه أيضا إجماع الفرقة. وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا: " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة " ولم يفصلوا (1). مسألة 5: لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. وهو مذهب جميع الفقهاء (2). وقال الأصم: يجوز ذلك (3). وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز (4). دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (5)، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم. ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء، فوجب أن لا يجزيه. وروى حريز، عن أبي بصير (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد (7). مسألة 6: لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وبه قال الشافعي (8). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 214 (باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز)، ومن لا يحضره الفقيه 1: 9. (2) التفسير الكبير 11: 169. (3) التفسير الكبير 11: 169. والمجموع 1: 93. (4) قال الشيخ الصدوق (قدس سره) في الهداية: 13: (لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به في الجنابة). (5) النساء: 43. (6) قال النجاشي في رجاله: 344: يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي. وقيل: أبو محمد. ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق. وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام مات أبو بصير سنة (150 ه‍) (7) التهذيب 1: 188 حديث 540، والاستبصار 1: 155 حديث 534. و 1: 14 حديث 26. (8) تحفة الأحوذي 1: 294، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387. ________________________________________