[ 52 ] يتناوله اسم الماء. وقال تعالى أيضا: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1)، فشرط في وجوب التيمم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر. وعلى المسألة إجماع الفرقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتة " (2). وروى عبد الله بن سنان (3) وأبو بكر الحضرمي (4) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم (5). مسألة 3: في مسح الوجه بالثلج أو البرد. من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه. فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه. ________________________________________ (1) النساء: 43، والمائدة: 6. (2) انظر سنن الترمذي 1: 100، وموطأ مالك 1: 22، وسنن البيهقي 1: 3. وسنن الدارمي 1: 185، وسنن ابن ماجه 1: 136، وسنن النسائي 1: 50، والمستدرك 1: 141. والمصنف 1: 94، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن الدار قطني 1: 34، ومسند أحمد 2: 237، 361، و 3: 373 و 5: 365. (3) عبد الله بن سنان بن ظريف. قال النجاشي في رجاله: 158، كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد. كوفي ثقة ثقة من أصحابنا، جليل لا يطعن عليه في شئ. وانظر رجال الشيخ الطوسي: 265، 354. (4) أبو بكر، عبد الله بن محمد الكوفي الحضرمي. سمع أبا الطفيل، تابعي. روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. وروى الكشي له مناظرة جيدة جرت له مع زيد. وحكى ابن داود في رجاله (باب الكنى) توثيقه عن الكشي ولم نجده ولعله أخذه من أصل الكشي لا من اختيار الشيخ. كما وثق أيضا بوقوعه في إسناد كامل الزيارات وبرواية ابن أبي عمير وصفوان وبعض أصحاب الإجماع عنه، وبوجود طريق للصدوق إليه، وبكثرة رواياته والله العالم. رجال الكشي 416، ورجال الشيخ الطوسي 224، ومستدرك الوسائل 3: 618، ومعجم رجال الحديث 10: 310 - 313. (5) التهذيب 1: 216 حديث 622 و 623، والكافي 3: 1 حديث 4 و 5. ________________________________________